تمهيد : تعزيزاً لمقاصد العمل العربي المشترك التي احتواها "ميثاق جامعة الدول العربية " باعتباره الوثيقة الأساس المعبرة عن الإرادة الجماعية العربية، وانطلاقا من الوثائق والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بما تمثله من رؤية شاملة للمصالح العليا للوطن العربي ، وما تنطوي عليه من تصورات مشتركة لمسيرة التحديث والتطوير على النحو الذي يدعم جهود التنمية الإنسانية بجوانبها كافة،
وانطلاقا كذلك من نص وروح "وثيقة العهد والتضامن" والبيان الخاص بـ "مسيرة التطوير والإصلاح" الصادرين عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس عشر (قمة تونس)،
وتواصلا مع مجموعة القرارات والوثائق التي تستهدف تحديث وتطوير العمل العربي المشترك، وخاصة منها ما صدر عن قمة شرم الشيخ 2003 وتونس 2004 والجزائر 2005 والخرطوم 2006 والرياض 2007 ،
وكذلك قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب وما صدر عنه من وثائق وفي مقدمتها الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ، وميثاق الشرف الإعلامي العربي ، والوثيقة الإطارية للتكامل بين السياسات الإعلامية والثقافية في الوطن العربي ، وأيضا المواثيق الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما صدر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات .
ومواكبة للتقدم المتسارع في الإعلام بتقنياته ومرافقة وخدماته ؛ ومن ثم التطور الجوهري في إمكاناته وقدراته،
وسعيا إلى تحقيق توازن وتكافؤ بين قدرات العمل الإعلامي التقنية والأدائية تمكينا له من الاضطلاع بمسؤولياته في التحديث والتطوير المجتمعي في ظل تنامي التنافسية إقليميا ودوليا ،
وحرصا كذلك على أن يواصل الإعلام العربي الفضائي مسيرة ارتقائه شكلا ومضمونا.
ونظرا إلى التطور النوعي والتقدم التقني المتنامي في مجال الإعلام والاتصال منذ دخوله عصر الفضاء وتجاوز البث الحدود الجغرافية ،
وسعيا إلى توفير أكبر عدد ممكن من البرامج والخدمات التي تصون الهوية العربية وقيم الثقافة العربية وتبرز إسهام الوطن العربي في إثراء الحضارة الإنسانية ،
وحفاظا على الرسالة الإعلامية التي يتعين على القنوات الفضائية احترامها وتطويرها،
وتفاعلا مع عصرنا باعتبارنا جزءا من العالم،
وحرصا على تعزيز التفاهم بين الثقافات والحوار والتواصل فيما بين الحضارات،
واستهداء في هذا السياق بالمواثيق والوثائق الدولية والعربية ذات الصلة ،
وحرصا على توفير أطر ومبادئ لتنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية
اتساقا مع ما يتوفر لدى أقاليم العالم الأخرى ،
ومواكبة لتوجه أقاليم العالم الأخرى نحو تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني عبر الفضاء تعتبر المبادئ الواردة فيما يلي إطاراً لتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية : مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية
البند الأول : تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية ، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي البند الثاني : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة قرين كل منها: • البث الفضائي : كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر الأقمار الصناعية ، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه ، بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. • هيئة البث الفضائي : ويطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسئولة عن أي عمل من أعمال البث الفضائي الإذاعي والتليفزيوني ، والذي يستوفي شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه، والذي يتم، بمبادرة منه وعلى مسئوليته ، أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. ويدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. • خدمة البث : إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث. • البرنامج : كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين ، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات ، والبرامج بمعناها الفني الدقيق و بجميع أنواعها ، والمواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها في إشارات سابقة على الإذاعة.
ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداءات فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية ، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. • إعادة البث الفضائي : إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية . • هيئة إعادة البث الفضائي : ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، و يقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكوينها و قيامها بأعمالها وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء ، متى أنيط بها أو كانت مسئولة عن أي عمل من أعمال إعادة البث وفقا للتعريف السابق
• رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التليفزيوني : الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي.• المرخص له : أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.• التصريح : هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث أو إعادة البث الفضائي وفى استقبال البث الفضائي.• المصرح له : أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر مـن أنشطة الاستيراد أو الاتجـار أو التصـنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفى استقبال البث المشفر أو غير المشفر.• المحطة الأرضية : هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. • الموجة : حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتليفزيوني .• القناة : حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتليفزيوني الفضائي. • الترددات في مجال البث الفضائي : هي مخصصات البث الإذاعي والتليفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات." ITU "
• التشفير : أنظمة تقنية للتحكم في خدمة استقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف . •
دولة المنشأ : تعتبر دولة منشأ أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية : 1- الدولة المانحة للترخيص . 2 - الدولة التي يتواجد على أراضيها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة بالبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث ، أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإداري و البرمجي) عددا ، تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على أراضيها المقر الإداري الرئيسي. 3- الدولة التي تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية . البند الثالث : تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ، وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضى الدول العربية . كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى ما كان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية . البند الرابع : تلتزم هيئات البث و مقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية : 1- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة .
2- حماية المنافسة الحـرة في مجال خدمات البث . 3- حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث. 4- توفير الخدمة الشاملة للجمهور . 5- عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة .6- التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة ، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي . البند الخامس : تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التى يتم بثها : 1- الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الاعلامى العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم ، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام. 2- الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها ، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. 3- الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ - دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة - بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن فى نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها ، 4- الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث ، بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضى الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضى أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية . 5- ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى ، وخصوصاً الرياضية منها ، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية ، وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أياً كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية . 6- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين الدولية في هذا المجال . 7- الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية ، لا تقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة البند السادس : تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها : 1- احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج و الخدمات المعروضة . 2- احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور . 3- الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين . 4- الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال . 5- الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغرى بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها .6- مراعاة أسلوب الحوار و آدابه ، واحترام حق الآخر في الرد .7- مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم8- ماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها . 99- الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي ، والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية. 10- الامتناع عن بث كل ما يسئ إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والأنبياء والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة. 11- الامتناع عن بث و برمجة المواد التي تحتوى على مشاهد فاضحة أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. 12- الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها. البند السابع : تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها ، بما في ذلك الرسائل القصيرة ( SMS ) ، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي : 1- الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة ، مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي. 2- إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية . 3- الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون و التكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر. 4- الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية ، وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح. 5- الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية ، وخاصة تلك التي تنال اعترافاً أو تقديراً عالمياً ، وذلك إثباتاً لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن العربي وتحفيزاً للناشئة على الاقتداء بالنماذج العربية الناجحة. 6- الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الإذاعية والتليفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروحة. 7- الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار ، واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة ، وتحرى ذلك في الأشكال الإعلامية كافة ، والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل ، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذلك. البند الثامن : مع عدم الإخلال بالحق في إنشاء قنوات إعلانية متخصصة لا ينطبق عليها ما يرد بهذا البند ، فإن هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بما يأتي : 1- الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها ، وفصلها عن المادة البرامجية فصلا واضحا. 2- الإلتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية و برامج الأطفال و البرامج الإخبارية. 3- إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج . 4- مراعاة المعاير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث في اليوم الواحد . البند التاسع : تلتزم هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني ومقدمو خدمات البث الفضائي ، في شأن توجيه المواد الإذاعية والتليفزيونية من حيث المحتوى والفئات المتلقية من الجمهور ، بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط التي تصدر من الأجهزة المعنية ، أو بموجب ما تقرره التشريعات الداخلية للدولة العضو المختصة بإصدار الترخيص ، ومن ذلك على وجه الخصوص : 1- التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل لجنة مختصة بالرقابة على محتويات البرامج، على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال ، بحيث يتم عرضها في الأوقات التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 2- الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفئة العمرية غير المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة عائلية . البند العاشر : يلتزم أي شخص ، طبيعياً كان أو معنوياً ، بألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته ، ما لم يكن حاصلا على رخصة بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء ، متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة. البند الحادي عشر : تلتزم هيئات البث وهيئات تنظيم البث في الدول الأعضاء الأخذ بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة ، والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها . البند الثاني عشر : تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين بهذه المبادئ ، وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم ، ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة حتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات تعتبر الأعمال التالية مخالفة لمبادئ هذه الوثيقة : 1- كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقا لمبادئ هذه الوثيقة ، مع ضمان أن يشتمل ذلك على مصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ، ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة. 2- كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من الأنشطة المنظمة بهذه الوثيقة ، ومن ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من خدماته ، متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعايير أو الضوابط أو الشروط التي تتضمنها هذه الوثيقة ، أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على تطبيق مبادئها. 3- وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة ، فـإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة .
مجلس وزراء الاعلام العرب
القاهرة 12-2-2008