علمت "النشرة" أنه تمّ تجميد عمل عدد من المراقبين الصحيين بعد أن اكتشفت وزارة الصحةّ أنّهم لا يستوفون الشروط المناسبة لعملهم خصوصًا أن المادة 8 من الفصل الثاني من تنظيم مهنة عمل المراقبين تؤكّد أنه لا يحق لأحد ان يتّخذ لقب مراقب صحي الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا، شرط ان لا تقل مدة الدراسة في المعهد لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة المتوسطة (البروفيه) او ما يعادلها رسميا، او الافادة بانهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح.
وكشفت المصادر الى أنه وخلافا لنص المادة المذكورة، يقوم بعض الأشخاص المتعاقد شراء خدماتهم بتوجيه انذارات خطية بصفتهم مراقبين صحيين ومع اختام مراقب صحي خلافًا للقانون منتحلين صفة المراقب.