كما كانت قد أعلنت بعيد نشر الكاريكاتور المسيء للعلم اللبناني في صحيفة "الشرق ‏الأوسط"، تقدّمت "النشرة" بواسطة المحامي ميشال سعد بشكوى ضدّ صحيفة "الشرق ‏الأوسط" ممثلة بالمدير المسؤول فيها وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً متدخلاً أو شريكاً، وذلك ‏بجرم تحقير العلم اللبناني وإثارة النعرات بموجب المواد 317 و384 من قانون العقوبات.‏

واعتبرت "النشرة" في متن الشكوى أنّ ما أقدمت عليه الصحيفة المدعى عليها مسّ الشعور ‏الوطني لكلّ مواطن لبناني سيما للشركة المدعية التي تعتبر من المواقع الإخبارية الرائدة في ‏لبنان، كما نتج عن هذا العمل قيام بعض الشبان بردة فعل حيث أقدموا على الدخول إلى ‏مكاتب الصحيفة المدعى عليها، وكاد الأمر يتحول فتنة بين معارض وشاجب ومبرر للعمل، ‏وهذا الأمر يقع تحت طائلة قانون العقوبات اللبناني الذي نصّ على معاقبة كلّ فعل ينتج عنه ‏إثارة للنعرات المذهبية أو العنصرية والحضّ على النزاع بين الطوائف، علماً أنّ قانون ‏العقوبات أوجب معاقبة كلّ شخص يحقّر العلم أو الشعار الوطني اللبناني بإحدى وسائل ‏النشر كما أقدمت على ذلك المدّعى عليها.‏

ودعّمت "النشرة" الشكوى بالمواد القانونية التي تنطبق على هذه الحالة، حيث تنصّ المادة ‏‏317 عقوبات على أنّ "كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة ‏النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة ‏يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات". أما المادة 384 عقوبات فتنصّ على أنّ ‏‏"من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتفرض العقوبة نفسها ‏على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209، التي ‏تحدّد وسائل النشر وأنواعها.‏

وإذ اتخذت صحيفة "النشرة" الإلكترونية صفة الادعاء الشخصي بحق المدّعى عليها وكلّ ‏من يُظهِره التحقيق فاعلاً متدخّلاً أو شريكاً بجرم إثارة النعرات وتحقير العلم اللبناني، طالبت ‏بالتحقيق مع المدير المسؤول في الصحيفة وتوقيفه وإحالته أمام القضاء المختصّ وإلزامه ‏بالعطل والضرر مبلغاً لا يقلّ عن خمسمئة مليون ليرة لبنانية تخصّص لعائلات شهداء الجيش ‏اللبناني، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات كافة.‏