تعقد محكمة المطبوعات بتاريخ 6/7/2016 في بيروت برئاسة القاضي روكز رزق الجلسة الأولى للنظر بالدعوى المقدمة من صحيفة "النشرة" الالكترونيّة ضد صحيفة "الشرق الاوسط" ممثلة بالشركة السعوديّة للابحاث والنشر بموضوع تحقير العلم اللبناني.
وكانت صحيفة "النشرة" الالكترونيّة وعقب اهانة صحيفة الشرق الأوسط لرمز لبنان واللبنانيين عقب نشرها رسمًا كاريكاتوريًا يحقّر العلم اللبناني تحت عنوان "كذبة نيسان"، يظهر العلم اللبناني، وقد كُتِب على الأرزة فيه عبارة "دولة لبنان"، تقدّمت في نيسان الماضي بواسطة المحامي ميشال سعد بشكوى ضدّ الصحيفة المذكورة ممثلة بالمدير المسؤول فيها وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً متدخلاً أو شريكاً، بجرم تحقير العلم اللبناني وإثارة النعرات بموجب المواد 317 و384 من قانون العقوبات.
واعتبرت "النشرة" في متن الشكوى أنّ ما أقدمت عليه الصحيفة المدعى عليها هو مسّ بالشعور الوطني لكلّ مواطن لبناني واتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المدّعى عليها وطالبت بإلزامها بالعطل والضرر مبلغاً لا يقلّ عن خمسمئة مليون ليرة لبنانية تخصّص لعائلات شهداء الجيش اللبناني، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات كافة.
تجدر الاشارة إلى أنّ المادة 317 عقوبات تنصّ على أنّ "كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات". أما المادة 384 عقوبات فتنصّ على أنّ "من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209، التي تحدّد وسائل النشر وأنواعها".