أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله في مؤتمر صحفي ان "الاتحاد تقدم بمراجعات امام مجلس شورى الدولة، للاضاءة على سرقة بدل الاجر اليومي للمياومين وتخفيض الحد الادنى، كما اننا تقدمنا بمراجعات سابقة امام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية في جنيف وعليه، نعلن ونعد العمال بالدفاع معهم عن حقوقنا وحقهم بحق التنظيم النقابي في كل القطاعات وحق التوازن بين العمال واصحاب العمل".
وطالب "وزارة العمل والحكومة اللبنانية بالاسراع لتصحيح الأجور وإعادة التوازن للأجر والقوة الشرائية من جهة، ومن جهة أخرى تخفيض الأسعار ومراقبتها، خصوصا وأن الأسعار كافة على المستوى العالمي قد تراجعت بعد التراجع الذي حصل في أسعار النفط ومشتقاته وسعر اليورو وغيرها من الأمور".
بدورها لفتت المحامية ميراي نجم شكرالله ممثلة حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الى أن "مجلس الوزراء فاجأنا عند اصداره المرسوم المطعون فيه الذي قضى بتخفيض الحد الادنى للاجر اليومي، متذرعا بخطأ مادي، واعلنت الحركة معارضتها لهذا المرسوم وبينت مدى عدم قانونيته والضرر الذي الحقه على الاجراء الذين هم بأمس الحاجة للحماية"، موضحاً أنه "من اسبوعين تقدم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان امام مجلس شورى الدولة بمراجعة طعن بالمرسوم 3971 مع طلب توقيفه، وهذا المرسوم يشكل سابقة خطيرة بحيث انه يخالف الشروط والمعايير الدولية والمحلية الاساسية لتحديد الحد الادنى للاجور".
واوضحت ان "هذا المرسوم صدر دون مراعاة الاصول الجوهرية المفروضة لتحديد الحد الادنى للاجور، فعملية تحديد الحد الادنى ليست أمرا استنسابياً، يرتبط تحديده بمؤشر غلاء المعيشة ويكون مبنيا على دراسات تقلبات وجداول اسعار كلفة المعيشة التي تضعها الاحصاءات"، لافتة الى ان "الحكومة تقاعست منذ مطلع 2012 عن اعادة تحديد الحد الادنى للاجور، المسوّغ باطل لعدم مشروعية الاسباب التي بني عليها ولمخالفته الاتفاقيات الدولية والعربية والمبادئ الدستورية نصا وروحاً".
وذكرت أن "الحكومة بررت تخفيض الحد الادنى للاجر اليومي يوجود خطأ مادي في الاحتساب الذي اعتمده المرسوم 7426 عام 2012، زاعمة ان تحديد الحد الادنى بـ30 الف ليرة لبنانية لا يتوافق مع احكام المادة 2 من قانون رقم 36 على 67 التي اوجبت ان يقسم الحد الادنى بـ26 يوم، وهذا المرسوم اخذ بعين الاعتبار جميع ايام الاجازات، ليتبين ان ايام العمل الفعلي هي بمعدل 276 يوم في السنة اي ما يعادل 23 يوم عمل فعلي في السنة، فالمرسوم باطل لانه اتخذ لغاية مخالفة تماما لتلك التي وضع لها القانون ولا يجوز ان تنصب الغاية الاساسية من المرسوم الا لصالح الاجراء ولتأمين الحماية الكافية لهم وهذا ما عبرت عنه التوصية 135 لمنظمة العمل الدولية بشان تحديد الحد الادنى للاجور".