أوضح الوزير السابق عبد الله فرحات لـ"الديار" انه "لا يوجد اي مادة دستورية تحدد نصاب مجلس النواب بثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الى ان "الثلثين هو اجتهاد ميثاقي صدر عن مكتب المجلس قبل تعديلات الطائف اثناء ولاية مجلس 1972 وبالتالي هذا الاجتهاد دستوري لا ينبثق من اي مادة دستورية".
ولفت فرحات الى ان "هذا الشرط اي النصاب بالثلثين يستند الى العرف الدستوري العائد لميثاق 1943 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزء من الاحكام الدستورية العامة وبالتالي اصبح مبدأ دستورياً عاماً". وقال: "ان المادة 49 من الدستور اللبناني تفرض اكثرية الثلثين في الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية واكثرية عادية في الدورة الثانية (نصف زائدا واحدا). واستنادا للمادة 49 من الدستور وانطلاقا من المبدأ الدستوري الميثاقي العام، اعتبر مكتب المجلس مبدأ الثلثين امراً ميثاقياً. وبما انه اصبح موضوعاً ميثاقياً، فيجب ان تتمثل في المجلس النيابي كل العائلات والاطياف الروحية في لبنان"، مشددا فرحات على ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري محق باعتبار جلسة الاثنين انها الدورة الاولى".