أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، أن "هناك شروط محددة وواضحة منصوص عليها حصراً في قانون الايجارات المطعون فيه، يجب توفرها وجوباً ومجتمعة للبدء بتنفيذ هذا القانون المطعون فيه، بدءاً من تعديل اللجنة والمواد المرتبطة بها واصول المحاكمات امامها، وانشاء الصندوق أصولا، وعندها تتمكن اللجنة من البت بتقارير الخبراء وتحدد بدل المثل والايجار بالدرجة النهائية، وعندها على المستأجر او المستفيد من التمديد أن يتقدم خلال مهلة شهرين من صدور القرار النهائي، بطلب الى اللجنة للاستفادة من الصندوق، وهناك تدرج بالاجراءات يجب اتباعا تحت طائلة رد الطلبات والدعاوى، وكل اجراء مخالف لتراتبية الاجراءات الملزمة بدءا من احلال المحاكم مكان اللجنة تكون باطلة، بحيث لا يمكن استبدال اجراءات منصوص عليها حصرا في القانون ببديل اجراءات غير مذكورة اطلاقا في القانون، بخاصة ان المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، نصت صراحة انه لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه بصيغة الانظمة، ومنعت استحداث اصول واجراءات جديدة من خلال اصدار الاحكام بصيغة الأنظمة، بخاصة ان القانون هو موضوع تعديل مباشر في لجنة الادارة والعدل".
ولفت إلى انه "يتوجب الملاحظة والاعادة انه استناداً الى المادة 8 بند 1، لا يمكن تقديم اي طلب الى اللجنة للاستفادة من الصندوق قبل تحديدها نهائياً من قبل اللجنة اي بعد البت بتقارير الخبراء عند اختلافها بين المالك والمستأجر، وهذه اللجنة ابطلت من المجلس الدستوري ، وبخاصة المواد 7 و13 والفقرة الاخيرة من المادة 18 والمنصوص عليها ومذكورة في أغلبية مواد القانون ، ولا يمكن للمحاكم ان تحل مكان قرار مجلس الوزراء الذي تعود له الصلاحية بإنشاء او عدم إنشاء اللجنة والصندوق، تبعاً لمعطيات مالية واجتماعية واقتصادية، وقد صرح وزير المالية تكراراً بعدم قدرة الدولة اللبنانية بإنشاء الصندوق وتمويله، وبالتالي ، لا يمكن للمحاكم الحلول مكان السلطة التنفيذية، كما لا يمكنها واصدار مراسيم بإعطاء صلاحية اللجنة للمحاكم العدلية، واصدار الاحكام بصيغة الانظمة، كما لا يمكنها البدء بهذه الصلاحية طالما لا امكانية من انشاء الصندوق واللجنة، وبعد اجراء التعديلات على اللجنة وانشائها اصولاً ، على هذه اللجنة أن تصدر قراراتها أقلّه على درجتين ، وتفصل في تقارير الخبراء بالدرجة النهائية وتحدد بوضوح بدل المثل او بدل الايجار للمأجور، وعندها فقط تبتدىء مهلة الشهرين لتقديم الطلب من المستأجر الى اللجنة للاستفادة من الصندوق استناداً الى المادة 8 بند 1من القانون المطعون فيه".
ورأى ان "المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر سواء كانت المساهمة كليّة أو جزئية، تبقى على عاتق هذا الصندوق، ولا يمكن للمؤجر او المالك التذرع بها لأي سبب كان وأمام أي مرجع بوجه المستأجر على أنها جزء من بدل الإيجار لم يسدد من قبل الأخير استناداً الى المادة 10 فقرتها الأخيرة. وبالتالي لا يمكن توجيه اي إنذار الى المستأجر لمطالبته بدفع مبلغ المساهمة التي يجب دفعها من الصندوق ولو كان مستحقاً ومحدداً اذ على المالك في هذه الحالة مراجعة اللجنة والصندوق للمطالبة بدفعها، ولا يمكن مطالبة المستأجر بها مهما كان السبب، وامام اي مرجع إداري أو قضائي استناداً الى صراحة نص المادة 10. وقد رأينا بعض الآراء المخالفة لصراحة مضمون هذه المواد، فإذا صدرت بعض الاحكام المخالفة لمنطوق المواد الصريحة، سواء قبل انشاء الصندوق واللجنة ، او إلزام المستأجر بالدفع وهو يستفيد من الصندوق ، تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها الصريحة لأحكام هذه المواد الصريحة".
وأكد انه "لحين إنشاء الصندوق واللجنة من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المنصوص عليها حصراً بالمواد 3 وما يليها، بخاصة انشاء اللجنة بعد تعديلها من المجلس النيابي، ومباشرتها البت بطلبات المساهمة فعلياً، وبعدها تتم تقديم الطلبات، كما يتوجب عملياً أن يباشر الصندوق فعلياً الدفع، لا يمكن التحدث عن تطبيق أحكام هذا القانون، تحت طائلة بطلان الاحكام لمخالفتها مضمون المواد الصريحة، بخاصة ان هذا القانون هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره".