اصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف حكما قضى بإبطال التعقبات بحق مثليين ومتحولين جنسيا أدُعي عليهم سندا للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تستخدم عادة لملاحقة المثليين جزائيا.
وأكد معلوف ان "دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون تمييز او تفضيل لأي فرد آخر"، موضحا أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسته لحقوقه، وما جعل من حرمانه من ذلك إلاّ الإستثناء، وترجم ذلك في القاعدة العامة التي ارساها في المادة 183 من قانون العقوبات، حيث ورد أنه "لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز".