تعتبر قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني الصادرة في العام 2005 وقرار بلدية بيروت رقم 704 الصادر بتاريخ 22/07/2003، إثباتاً اضافياً ورد في المرسوم 14817 المعطوف على المرسوم 4811 الذين تطرقت "النشرة" الى تفاصيلهما في الجزئين السابقين المتعلقين بمشروع "الايدن باي". بناء على هذين المرسومين يمنع البناء على العقار 3289 الواقع على شاطئ الرملة البيضا، والسؤال، ماذا ورد في قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني الصادرين بتاريخ 04/06/2003 وماذا جاء في قرار مجلس بلدية بيروت رقم 704؟!.
بتاريخ 25/08/2003 إجتمع المجلس الأعلى للتنظيم المدني ليناقش مسألة طلب الغاء قسم من تخطيط في المصيطبة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن "المجلس اطلع على الملف المتضمّن طلب الموافقة على الغاء القسم من التخطيط المصدّق بالمرسوم رقم 2616/53، والمحدد بالأحرف (A,B,C,D,E,F) على الخريطة المرفقة، بإحالة مصلحة الدروس وعلى نظام البناء المقترح في المنطقة بين الكورنيش الملغى والبحر، وفقا لقراره المتخذ بتاريخ 04/06/2003"، لافتةً في نفس الوقت الى أن "التنظيم المدني وقبل اصدار القرار، طلب رأي بلدية بيروت التي بدورها ردت بقرار يحمل رقم 704 بتاريخ 22/07/2003 وبناء عليه إتخذ التنظيم المدني قراره".
الرقم 704
تشير المصادر الى أن "قرار بلدية بيروت رقم 704 جاء واضحاً وفيه تمت الموافقة على الغاء قسم من التخطيط يصيب العقار رقم 2231 المصيطبة والمحدد بالأحرف (A,B,C,D,E,F)، كما واعتماد نظام بناء المنطقة العاشرة-القسم السادس المصدق بالمرسوم 4811 للمنطقة بين الكورنيش الملغى بموجب المرسوم رقم 7505/95 والبحر"، لافتةً الى أن "البلدية في قرارها تمنّت على التنظيم المدني استصدار الموسوم اللازم وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار".
إستمرّ المجلس الأعلى للتنظيم المدني بإجتماعاته ليعود وبتاريخ 22/03/2005 ويؤكد بحسب المصادر على "قراره المتخذ بشأن تعديل إلغاء القسم من التخطيط في المصيطبة"، مطالباً "هذه المرّة بالاعادة للامانة العامة لمجلس الوزراء مجدداً لاستكمال التصديق وفق الاصول". وتشير المصادر الى أنه "بناء على محضر هذه الجلسة قام وزير الاشغال حينها ياسين جابر وبتاريخ 24 آذار 2005 بارسال كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلب فيه إلغاء قسم من تخطيط وتحديد نظام في منطقة المصيطبة استنادا على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتعلّق بهذه المسألة الصادر بتاريخ 25/03/2005، وقد أكد المجلس الأعلى للتنظيم على قراره المذكور والمتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/03/2005"، لافتةً الى أن "جابر طلب في كتابه الاطلاع وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ المناسب".
إلغاء قسم من التخطيط
وفي السياق عينه، تلفت المصادر الى أن "مجلس الوزراء أصدر بعدها مرسوماً الغى فيه القسم (A,B,C,D,E,F) من التخطيط المبيّن على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/01/1953 في المصيطبة، وشدد المرسوم على أن العقارات بين القسم من التخطيط الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والبحر لنظام القسم السادس من المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم 4811 تاريخ 24/06/1966، تخضع للنظام المذكور على العقارات بين التخطيط الملغى بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 والبحر".
إذاً في العام 2003 كان القرار الصادر عن بلدية بيروت حازماً في اعتماده نظام المنطقة العاشرة-القسم السادس المصّدق بالمرسوم 4811 الذي يعدّ واضحاً من بين المراسيم التي تؤكد منع البناء في منطقة الرملة البيضاء... ليبقى السؤال: "ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم حتى تغيّرت التشريعات لهذا المشروع، وماذا عن التراخيص؟!.