رأت المحامية والخبيرة الدستورية مايا جعارة أن تمديد العقد العادي للمجلس النيابي غير جائز لا دستورياً ولا قانونياً ولا بأي معيار من المعايير، مشيرة الى أن المبدأ العام والقاعدة العامة تقول بأن " لا اجتهاد بمعرض النص الصريح" لا سيّما وان المادة 59 تنص "على تأجيل انعقاد المجلس" ورئيس الجمهورية ميشال عون اكتفى بتأجيل انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب دون تجميد عمل البرلمان ودون تعليق العقد العادي والدليل على ذلك استمرار عمل اللجان النيابية طيلة فترة الشهر.
واضافت جعارة في حديث للنشرة: "ان آخر يوم من انتهاء مدّة الشهر هو داخل ضمن مدّة العقد العادي لذا لا مجال للاجتهاد اطلاقاً علماً ان دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا كان يلحظ صراحة "تعويض مدّة التعليق" بينما لا نرى أي نص بهذا المعنى في الدستور اللبناني فالمواد 31، 32 و33 من للدستور واضحين تماماً بأن "كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعّد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون ".
ولفتت جعارة النظر الى ان المادة 32 حدّدت صراحة فترة العقدين العاديين والتي تنتهي الاولى في اواخر ايار، كما ان المادة 33 " تؤكد ان لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو لفتح دورة استثنائية"، فتكون الدعوة لإنعقاد جلسة دون صدور مرسوم فتح دورة استثنائية باطلة وغير دستورية وغير قانونية والقول بخالف ذلك يعني الغاء صلاحية رئيس الجمهورية.