أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم تعديل قانون المطبوعات بحيث أصبحت نقابة المحررين قادرة على جمع كل الاعلاميين تحت لوائها.
وعلمت "النشرة" ان التعديل طال الفصول الثالث، الرابع، الخامس والسادس من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962. ويتحدث الفصل الثالث، في المادة 22 عن المطبوعات الصحفية، والشروط الواجب توافرها في الصحفي، بينما يتحدث الفصل الرابع عن الترخيص بالمطبوعة الصحفية، الخامس يتحدث عن الشروط الواجب إتمامها للحصول على الرخصة، والسادس يشير الى الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده.
وكشف مصدر مقرب من وزير الاعلام ملحم رياشي في حديث للنشرة ان التعديل الابرز كان عدم الاكتفاء بصفة العامل في الصحافة المكتوبة كشرط للدخول في نقابة المحررين بل تمت اضافة صفات العمال في الصحافة الالكترونية، المرئية والمسموعة، بحيث اصبح لكل العاملين في مجال الاعلام الحق بالدخول الى النقابة بشرط اتخاذهم للاعلام مهنة، مشيرا الى ان ذلك يتضمن ايضا المذيعون والمعدون وغيرهم. ورأى المصدر ان ما حصل اليوم في مجلس الوزراء هو انجاز يسجل لوزير الاعلام، اذ انها المرة التي يصبح فيها للاعلاميين نقابة واحدة تجمعهم.