وافق مجلس النواب الأردني على إلغاء مادة قانونية تُعفي المغتصب من العقوبة بزواجه من الضحية.
جاء ذلك في جلسة للمجلس، حضرها رئيس الوزراء، هاني الملقي، وصوت فيها النواب بالأغلبية لصالح إلغاء المادة، السارية منذ عام 1960.
وتعفي المادة رقم "308" من قانون العقوبات الأردني، قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة، في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية، و3 سنوات بعد ارتكاب الجنحة.
كما تنص هذه المادة على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا"، وأن "اغتصاب الأنثي من الدبر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرة".
وجاء إلغاء هذه المادة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.