لفتت جمعية "كفى عنف واستغلال"، أنّ "تعليقاً على إقرار المجلس النيابي لإلغاء المادّة 522 من قانون العقوبات اللبناني، يهمّ منظمة "كفى عنف واستغلال" الإشارة إلى أنّ ما حدث اليوم هو إنجاز منقوص إذ لم يتمّ إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل"، موضحةً أنّ "المادّة 522 كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادّتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوّج من الضحيّة"، منوهةً إلى أنّ "صحيح أنّ مفعولها قد أزيل عن جرم الإغتصاب -وقد حان الوقت لذلك- ولكن أُبقي عليه في المادّتين 505 و518، مع العلم أنّ النواب على دراية بهذه الثغرة الخطيرة وقد أعلمناهم بها وطالبناهم مراراً بمعالجتها ليصير الإلغاء كاملًا، ويرتقي ليصبح إنجازاً حقيقيّاً لا مجرّد مساومة أخرى على حقوق النساء والفتيات".
وبيّنت الجمعية أنّ "المادّة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ تعديل المادّة الّذي توافق عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل وأقرّه المجلس النيابي اليوم، تمثّل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة إجتماعيّة في الحالات الّتي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أنّ القاصر على ما يرام"، متسائلةً "إذا كانت مجامعة القاصر تُعتبر جرماً في القانون، بأيّ منطق يُعطى المرتكب خيار الزواج من الضحيّة مقابل الإفلات من العقاب، وما المغزى من وجوب متابعة مندوبة اجتماعية للعلاقة الزوجيّة إذا افترضنا أنّه لم يقع أي أذًى، بما أنّه عُقد زواج صحيح بين الجهتين؟ والأهمّ أنّ هذا التعديل يعود ويكرّس قوننة تزويج القاصرات والقبول به كحلّ للإعتداءات الجنسية".
وأشارت إلى أنّ "بالنسبة إلى المادّة 518، فهي تتناول فضّ البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج، وفي التعديل الّذي أُقرّ أدخل المشرّعون مفعول المادّة 522 على هذه المادّة أيضاً وأبقوا على احتمال الزواج كإعفاء من العقاب ولا تحديد لسنّ الضحيّة"، مركّزةً على أنّ "بناءً على ما سبق، يهمّنا أن نؤكّد موقفنا الرافض للمساومة على حقوق النساء والفتيات والرافض لتكريس تزويج القاصرات مجدّداً في قانون العقوبات اللبناني. ما حصل اليوم هو خطوة ناقصة تعكس استمرار الإستخفاف بكرامة النساء، وتكرّس القبول بتزويج الفتيات والزواج بالإكراه"، مشدّدةً على أنّه "ينبغي الإستمرار في النضال من أجل إلغاء مفاعيل المادّة 522 بالكامل".