أوضحت المسؤولة الإعلاميّة لجمعيّة "كفى" مايا عمّار أن "الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني كان متوقّعا، والنواب لم يأخذوا بملاحظاتنا، إذ تمّ إلغاء مفعول المادة 522 عن جريمة الاغتصاب فقط، بعد أن كانت تطبّق على كلّ الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521 (بما تتضمّن من مجامعة قاصر وفضّ بكارة بوعد الزواج والخطيفة) وتعفي مرتكبها من العقاب في حال تزوّج الضحيّة، ومن دون أن ينسحب على المادة 505 المتعلّقة بمجامعة قاصر أتمّت الخامسة عشرة من عمرها، فمن يجامع قاصراً ما زال مُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوّج بها، والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلّقة بفضّ البكارة بالإغواء بوعد الزواج، والتي تعفي المرتكب من العقوبة في حال عاد وتزوّج الضحية. كذلك لم يتمّ التطرّق إلى الاغتصاب الزوجي"، لافتة إلى انه "لا شكّ في أن إلغاء المادة ينطوي على تقدّم خطوة واحدة، ولكنّها ليست كافية، هناك ثغرات لن نساوم عليها، تكرّس مبدأ التزويج المبكر والزواج بالإكراه".
وأوضحت في حديث لـ"الأخبار" انه "تتناول المادتان 505 و518 مجامعة القاصر باعتبارها جرماً يعاقب عليه القانون، غير أن تعديل المادة، أمس، يضع المرتكب أمام خيارين، إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ من العمر بين 15 و18 سنة، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة اجتماعيّة عند الزواج للتأكّد من أن القاصر على ما يرام. وهنا الثغرة، إذ كيف يُعطى المجرم خيار الزواج من الضحيّة للإفلات من العقاب ما دام القانون يعتبر مجامعة قاصر جرماً. وهو ما يكرّس ويقونن تزويج القاصرات والقبول به كحلّ للاعتداءات الجنسيّة".