اعتبر النائب ايلي كيروز ان إقرار اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب، وبالرغم من "تطيير" المادة الرابعة المتعلقة بصلاحية الملاحقة والتحقيق والمحاكمة ومحاولة العودة الى القضاء العسكري، يمثّل إنجازاً لبنانياً لمصلحة حقوق الإنسان في لبنان ضد "دُعاة التعذيب" بعناوين ومبررات متعددة ومستترة، مشيرا في بيان له الى أن الإقتراح يستدعي الملاحظات التالية، وهي انه لا تعارض بين إصرارين، الإصرار على حظر التعذيب وتجريمه ومعاقبته إنطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسلامته الجسدية والمعنوية، كما انطلاقاً من التزام لبنان بمعاهدة مناهضة التعذيب، والإصرار على حماية المجتمع وكشف الجرائم والمجرمين إنطلاقاً من مقتضيات الأمن الوطني. إن حماية المجتمع تفرض الإستفادة من التطورات العلمية والفنية بديلاً من ممارسة التعذيب.
واضاف البيان ان لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أصدرت في السابع من تشرين الأول 2014 تقريرها عن واقع التعذيب في لبنان من بعد زيارة تحقيق قامت بها بين أيار 2012 وتشرين الثاني 2013. ولقد خلصت اللجنة الى أن التعذيب هو "ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها القوات المسلّحة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون". وأظهرت اللجنة من خلال تقريرها بأن ممارسة التعذيب هي ممارسة ممنهجة في لبنان. ولقد دق تقرير اللجنة ناقوس الخطر عن حالة حقوق الإنسان في لبنان وواقع التوقيف ومراكز الإحتجاز القانونية وغير القانونية.
ولفت الى اننا أيّدنا الإقتراح لأننا ندعو الى وقف التعذيب في لبنان وتجريمه ومعاقبته كما غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية أو الحاطّة من الكرامة في مراحل الإستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمة وتنفيذ العقوبة والتي يجب أن تتم كلّها بإشراف القضاء، وذلك من خلال ضرورة وضع تعريف للتعذيب بعد غياب عن القانون اللبناني، وضرورة تجريم التعذيب وإقرار عقوبات تتدرج بحسب النتائج، كما ضمان أسس المحاسبة في جرائم التعذيب من خلال التأكيد على صلاحية المحاكم العدلية في ملاحقة مرتكبي التعذيب، وعدم جواز التذرّع في ممارسة التعذيب بإنفاذ نص قانوني أو أمر شرعي صادر عن موظف أعلى أو سلطة أعلى، وعدم خضوع ملاحقة الموظف الرسمي بجريمة التعذيب الى أي إذن أو ترخيص مسبق من الإدارة التي ينتمي إليها.
وأشار النائب كيروز الى مسؤولية النائب العام التمييزي في إجراء رقابته على موظفي الضابطة العدلية بحسب المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، في حين أن تحديد أشخاص الضابطة العدلية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 38 منه لم يشمل أو يذكر عناصر ورتباء وضباط مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، فوظائف الضابطة العدلية يجب أن تبقى منحصرة بالأشخاص المحدّدين في الفقرات السابقة للمادة 38.