أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في تعميم إعلامي، أن "غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت قرارا بشأن 15 سؤالا مقدما إليها من قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي طلب توضيحا لجوانب معينة من جوانب القانون الواجب التطبيق لغرض الدراسة والفصل في مسألة تصديق قرار الاتهام المقدم إليه من الادعاء".
وأشارت إلى أن "غرفة الاستئناف توصلت إلى قرارها بعد أن أخذت في الاعتبار المرافعات الشفهية التي أدلى بها الادعاء ومكتب الدفاع في الجلسة العلنية التي عقدت في 11 تشرين الأول 2017 والمذكرات التي قدماها من قبل، أما الأسئلة التي قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية فتتعلق بصورة رئيسية بجريمة جمعيات الأشرار التي تنص عليها المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني، وبمعايير استعراض قرار الاتهام".
وأوضحت أن الاستنتاجات الرئيسية لغرفة الاستئناف، بالنسبة إلى تعريف جريمة جمعيات الأشرار، جريمة جمعيات الأشرار في ركنها المادي تتألف من العنصرين التاليين: (1) اتفاق خطي أو شفهي بين شخصين أو أكثر، (2) بقصد محدد للاتفاق هو ارتكاب جناية أو أكثر على الأشخاص أو الأموال، أو جناية النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بهذين العنصرين الماديين، ذكرت غرفة الاستئناف بعبارة محددة أنه بحسب القانون اللبناني ليس من الضروري تحديد هوية جميع أعضاء جمعية الأشرار، وليس من المهم الشكل الذي يتخذه الاتفاق، فالجوهر هو اتفاق الآراء بين شخصين أو أكثر على الفعل الجماعي بقصد ارتكاب الجنايات المذكورة في المادة 335. وتكييف اتفاق من هذا النوع تكييفا يعتبره جريمة جمعية أشرار لا يشترط ارتكاب أفعال مادية ولا تحديد وسائل بلوغ القصد من جريمة جمعية الأشرار.
وفي ما يتعلق بعناصر الركن المعنوي للجريمة (النية)، أوضحت غرفة الاستئناف أنه يشترط في جريمة جمعية الأشرار وجود نية للانضمام إلى الجمعية أو إلى الاتفاق بهدف ارتكاب جناية واحدة أو أكثر من الجنايات المذكورة في المادة 335، والعلم بأن قصد الجمعية أو الاتفاق ارتكاب جريمة من هذا النوع. والمساهم في جمعية الأشرار لا يشترط فيه أن يعلم على وجه الدقة بالجرائم المنوي ارتكابها.
بالنسبة إلى التمييز بين جمعية الأشرار والمؤامرة، صرحت غرفة الاستئناف بأنه رغم التشابه بين جريمة جمعية الاشرار وجريمة المؤامرة، إلا أن القانون اللبناني يعتبرهما جريمتين منفصلتين، فهما شكلان من أشكال الاتفاق على ارتكاب جرائم، لكن تميز بينهما في الوقت ذاته ميزتان: (1) - جمعية الأشرار يمكن أن تتجه إلى مجموعة من الجرائم أوسع نطاقا من تلك التي يمكن أن تتجه إليها المؤامرة. (2) وفي المؤامرة: لا بد أن يتفق الأعضاء على وسيلة ارتكاب الجريمة. أما في جمعية الأشرار فذلك ليس مطلوبا. واغتيال شخصية سياسية ليس عنصرا من عناصر المؤامرة أو جمعية الأشرار.
وأوضحت غرفة الاستئناف أنه عندما يكون السلوك المؤدي إلى الجريمة واحدا ويمكن وصفه بأنه مؤامرة وجمعية أشرار، فإنه ليس من المناسب في هذه الظروف السماح بالجمع بينهما في الاتهام. وليس في هذا مساس بحق الادعاء في توجيه الاتهام بارتكابهما على سبيل التخيير بينهما.
بالنسبة إلى معايير استعراض قرار الاتهام، رأت غرفة الاستئناف أنه يجب على قاضي الإجراءات التمهيدية أن يجري تقييما هدفه معرفة ما إذا كانت المواد المقدمة من الادعاء تأييدا لقرار الاتهام تظهر وجود قضية معقولة يمكن أن تشكل، إذا لم يرد ما يخالفها، أساسا كافيا لإدانة المشتبه فيه بالتهم المذكورة في قرار الاتهام. ولا علاقة بالموضوع لمسألة ما إذا كانت أي مواد مؤيدة بعينها قد قدمت أيضا كدليل في قضية عياش وآخرين.
وأخيرا، صرحت غرفة الاستئناف بأن قاضي الإجراءات التمهيدية لا يستطيع أن يستعرض إلا المواد التي قدمها إليه المدعي العام. ولا يستطيع أن يأخذ في الاعتبار أو أن يقيم مواد لم تقدم إليه، بما فيها المواد الموجودة في المجال العام.