أكّد الوزير السابق إدمون رزق في حديث صحفي أنّه "بموجب المادة 53 من الدستور الفقرة 5، رئيس الجمهورية هو الذي يُصدِر منفرداً مرسومَ قبولِ استقالةِ الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، والحالات التي تُعتبر فيها مستقيلة محدّدة في المادة 69 فقرتُها الاولى: تقديم رئيسها استقالته. وليس هناك شكلٌ معيّن لتقديم الاستقالة، لكنّ التقليد المعتمد غالباً هو أن تُقدَّم الاستقالة الى رئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس الحكومة، ويتمّ ذلك بزيارة رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية وتقديم الاستقالة شفهياً أو خطّياً ويمكن الإدلاء من على منبر القصر الجمهوري بتصريح. إذاً، ليس هناك أيّ نصّ يُحدّد شكلَ الاستقالة وكيفية تقديمِها وموضعَ تقديمِها، لكنْ بالنتيجة المرجع هو رئيس الجمهورية الذي وحده يقرّر موقفَه من الاستقالة ويُصدر منفرداً مرسوم قبولها".
وأشار رزق إلى أنه "لا توجد مهَلٌ لإصدار مرسوم قبول الاستقالة، لأنه مرتبط بتأليف الحكومة التالية. ولكن يمكنه إعلان قبولها والبدءُ بالاستشارات، لكن في هذه الحالة بالذات رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون تريَّثَ في القبول، بانتظار لقاءِ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وحسَناً فعلَ لأنّه تبَصّرَ في الوضع قبل أن يقبلَ الاستقالة أو يرفضَ، ريثما يطّلع على الملابسات التي أدّت إليها".