أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات أنه "بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، ونظرا لدقة المرحلة التي تتطلب وعيا عاليا، وانطلاقا من حرص الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها على صيانة الاستقرار في البلاد والمحافظة على أمن وسلامة جميع اللبنانيين والمقيمين، ولضمان تنفيذ شروط السلامة واحترام القوانين المرعية الإجراء، يمنع التظاهر على الأراضي اللبنانية إذا لم يستوف شروط القرار الصادر عن وزارة الداخلية رقم 1024 / 2006، الذي ينظم آلية الحصول على إذن بالتظاهر. وتطلب الوزارة من المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصا على سلامتهم وصونا لأمن البلد.
وينص التعميم على التالي:
أ - يقدم العلم بالتظاهر أو التجمع أو الاعتصام إلى المحافظ المختص قبل موعد التظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا العلم النقاط الآتي ذكرها:
1 - سبب الدعوة للتظاهر، واسم الجهة الداعية وصفتها، والشعارات الأساسية التي ستطلق.
2 - أسماء منظمي التظاهرة الذين يجب أن يكونوا لبنانيين وأن لا يقل عددهم عن ثلاثة، بالاضافةإلى تحديد أماكن اقامتهم.
3 - عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة، وساعة انطلاقها، وساعة انتهائها.
4 - مكان أو أمكنة تجمع المتظاهرين للانطلاق.
5 - خط سير التظاهرة المقترح، بحيث تذكر الشوراع التي ستسلكها والأماكن التي ستتوقف فيها لإلقاء الكلمات.
6 - مكان تفرق التظاهرة.
7 - تعهد خطي من مقدمي الطلب بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة.
ب - يمكن للمحافظ ولأسباب أمنية، أن يعدل أو يغير مكان تجمع التظاهرة وانطلاقها والشوارع التي ستسلكها، وزمان إقامتها.
ج - تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الأمنية الموجودة على الأرض، وهذه اللجنة تتألف من:
- ثلاثة من المتظاهرين على الأقل تتم تسميتهم من قبل منظمي التظاهرة.
- قائد القوة الأمنية الموجودة على الأرض.
- مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني في أثناء مواكبة التظاهرة، أو أي أعمال شغب قد تحصل.
د - يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة بـ24 ساعة على الأقل، على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية على مقترحات مقدمة من قوى الأمن الداخلي، ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الأمن المركزي للاجتماع ودراسة الوضع".