قضت محكمة ألمانية في فرانكفورت برفض دعوى قدمها مسافر إسرائيلي الجنسية ضد الخطوط الجوية الكويتية.
وكان المسافر قد أقام دعوى ضد الخطوط الكويتية، لأنها ألغت رحلته من فرانكفورت إلى بانكوك، بعدما علمت أنه إسرائيلي، استنادا للقانون الصادر في عام 1964، الذي يحظر عقد اتفاقات مع المواطنين الإسرائيليين.
وأكدت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت في مسوغات الحكم، "إنه ليس من المعقول بالنسبة لشركة طيران أن توفي بعقد، إن كان في ذلك انتهاك لقانون سار في دولتها، بما قد يعرضها للعقوبة في بلادها".
وأوضحت أن قانون مكافحة التمييز، يسري فقط إذا وقع الضرر على شخص بسبب جنسه أو عرقه أو دينه، مشددة أن الجنسية لا تدخل في تلك العناصر.
كذلك، رفضت المحكمة دعوى بالتعويض عن الضرر، لعدم تحديد حجمه بدقة.