أقرّ مجلس الشعب السوري، القانون المتعلّق بإعفاء مالكي العقارات المتضرّرة في الأزمة السورية، من رسوم ورخص البناء والرسوم المضافة إليها، عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم. ويعفي القرار مالكي العقارات المتضرّرة عاماً واحداً منذ صدوره من أجل القيام بإصلاح أو ترميم كامل أو جزئي.
وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية القانون الذي يسهل الإجراءات الإدارية على أصحاب العقارات المتضررة ويساعدهم في إعادة ترميم وبناء عقاراتهم المتضررة بشكل جزئي أو كلي، مؤكدين أن إقرار القانون يسهم في المضي قدما بمرحلة إعادة الإعمار والبناء.
وتسمح المادة الثالثة من القانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.