اشار رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الى قاعدة فقهية تقول ان "أشكل المشكلات تفسير البديهيات". يجد مشكلة السجال القائم حالياً بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في مكان، والحل في مكان آخر. مع ذلك يقول: "فتحوا الجرح. فليسكّروه". اصل المشكلة، في رأيه، قانون الانتخاب "الذي اخترعه واضعوه جميعاً، ثم انقلب عليهم وفجّر الاشتباكات السياسية في اكثر من اتجاه، ولدى الافرقاء كلهم، قبل الوصول الى الانتخابات النيابية. قانون الانتخاب مصدر الخطاب السياسي المتداول، الذي حمل الجميع على اللجوء الى الخطاب المذهبي الطائفي لاسترضاء الطائفة بالصوت التفضيلي المذهبي، عوض الصوت التفضيلي الوطني. جميعهم مستفيدون من السجال الدائر".
واعتبر في حديث صحفي اننا "لسنا في حاجة الى تفسير الدستور، ولا المادة 54 في حاجة الى تفسير، بل الذهاب الى ما لم يُنجز منذ وُضع اتفاق الطائف، وهو وضع قوانين تطبيقية لعدد وافر من المواد تسببت ولا تزال في كثير من الاشكالات والخلافات. ليست المشكلة في المادة الدستورية، بل في افتقارها الى قوانين تطبيقية تُدرج فيها آليات العمل بها". اضاف "المادة 54 واضحة تماماً. توجب على الوزراء المختصين او الوزير المختص توقيع المراسيم التي يُعنون بها. في مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة يقتضي اولاً توقيع وزير المال كون الاقدمية تحمل في طياتها ترتيب الترقية، وهي خطوة اولى للترقية لأن كل تغيير في الرتبة يؤدي الى تغيير في الراتب. تالياً تترتب اعباء مالية. وزير المال هنا وزير مختص كوزير الدفاع، ويقتضي توقيعهما. لكن في المرسوم خطأ آخر لا يقل اهمية، هو عدم نشره. عندما يحيل رئيس الجمهورية المشكلة الى القضاء من دون نشره المرسوم المختلف عليه، كيف يصح الطعن فيه؟ واستناداً الى اي مستند نذهب الى مجلس شورى الدولة من دون ان يكون المرسوم نُشر؟ كأننا نذهب الى غيب. لا قانون ولا مرسوم لا ينشر. للقانون مهلة ملزمة هي شهر، وللمرسوم 15 يوماً. مراراً كانت تصل اليّ في رئاسة المجلس مراسيم بمشاريع قوانين تتعلق بعقود واتفاقات مع دول لا تحمل توقيع وزير الخارجية. صرت اعيدها الى الحكومة كي يوقعها الوزير المختص".
اضاف: "توقيع وزير المال في المرسوم ليس توقيعاً شيعياً، كي يُفسَّر على هذا النحو. هو لا يوقعه لأنه شيعي، بل لأنه الوزير المختص. ذهبنا بالشيعة الى حقيبة المال، ولم نحمل حقيبة المال الى الشيعة".