وجه النائب جوزف معلوف، عملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالا الى الحكومة، حول تطبيق المادة 21 من القانون 46/2017 (قانون رفع الحد الادنى للرواتب) والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والجهات المكلفة هذه المهمة ووفق أي معايير ومبادىء.
وجاء في نص السؤال: أنه "نصت المادة الواحدة والعشرون من القانون 46 تاريخ 21/8/2017 قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية" على ما يلي: يمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار في مجلس الوزارء بناء لتحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه".
وأشار الى أنه "على الحكومة إنجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها"، لافتاً الى أنه "على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديـم تقرير إلى مجلس الوزارء لإقراره مع نسخة توجه إلى مجلس النواب".
وأوضح انه "لما كان إقرار سلسلة الرتب والرواتب قد تم ربطه بإجراء الإصلاحات على الإدارة اللبنانية لتحسين آداءها وتفعيلها وترشيقها، وذلك ينطلق من: أ - إعادة النظر بفلسفة الوظيفة العامة وصولاً إلى إدارة رشيقة، عصرية وممكّننة.
ب - إحترام أليات التوظيف، والتأكيد على دور مجلس الخدمة المدنية في المراحل كافة بما فيها الإلتزام بجدول الترقيات للموظفين المُعدّ من قبل المجلس والمستند إلى معيار الكفاءة والأحقية دون سواهما.
ج- إعتماد التصميم والتوصيف الوظيفي للعاملين في الإدارة العامة، وإجراء تقييم للأداء بشكل دوري ومستمر.
د- التأكيد على هيكليات الإدارات حتى تعكس الحاجات الفعلية للموارد البشرية اللازمة من أجل القيام بإتمام الواجبات المنوطة بها لخدمة المواطنين والمستفيدين بكل فعالية.
ه- إيجاد حلّ نهائي لمعضلة التوظيف والتعاقد في الدولة اللبنانية.
كما يفترض أخذ الخطوات الجريئة في مسألة توحيد المعايير بالنسبة للتعويضات والتقديمات المُستحقة عند نهاية الخدمة الفعلية لدى كافة العاملين في الإدارة العامة.
ولما كان تحقيق كل ذلك يتطلب وضع دراسات شاملة ووافية، ويستلزم بذل الجهد والوقت الكافي من قبل الحكومة والمجلس النيابي بالتعاون مع الخبراء الإقتصاديين اللبنانيين والدوليين للوصول إلى تحديد الوسيلة المثلى لإدارة الموارد البشرية، كما يفترض المباشرة بإجراء حوار إقتصادي شامل لمعالجة كل هذه الأمور،
ولما كان القانون 46 قد أعطى مهلة ستة أشهر من أجل إنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقريرها وإرسال نسخة منه إلى مجلس النواب. مع الإشارة إلى أن هذه المهلة قد قاربت على الإنتهاء. عليه فإننا نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي:
- أولاً: ما هي الإجراءات التي اتخذت من أجل تطبيق نص المادة 21 من القانون رقم 46؟.
- ثانياً: في حال كان مجلس الوزراء قد كلف الجهات المنصوص عنها في القانون القيام بهذه المهمة، فمنّ هي هذه الجهات؟ ووفق اي معايير ومبادئ تمارس عملها؟.
- ثالثاً: هل هناك تصور لدى الحكومة حول إمكانية تقديم الجهات المكلفة منها القيام بهذا العمل تقريراً إلى مجلس الوزراء ترسل نسخة منه إلى مجلس النواب ضمن المهل المنصوص عنها في القانون؟.
آملين الإجابة عن هذا السؤال ضمن المهلة القانونية".