وافق مجلس النواب المصري على مشروع تقدمت به الحكومة لتعديل قانون العقوبات للتشديد على حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة.
وحسب المشروع، فإن تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ينص على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها".
قال رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، إن موافقة البرلمان على التعديل، تكشف حقيقة تكاتف النواب، في المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية، فليس هناك أغلبية أو معارضة، الجميع على قلب رجل واحد.