أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها وضعت وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات آلية تحديد أصول وشروط إعطاء تصاريح للمندوبين الذين سيتواجدون في مراكز وأقلام الإقتراع خلال عملية التصويت في الإنتخابات النيابية اللبنانية التي ستجري خارج لبنان يومي 27 و 29 نيسان 2018، وذلك تفعيلاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الفصل الحادي عشر من القانون رقم٤٤/٢٠١٧.
وبحسب الآلية الموضوعة، يعود للسفير أو القنصل الحق في إصدار التصاريح اللازمة للمندوبين، ثابت أو متجول، ووفق ما تجيزه أو تسمح به أوضاع وقدرة إستيعاب كل قلم، وذلك على الشكل الآتي: مندوب عن كل لائحة انتخابية أو مندوب عن كل مرشح ضمن نفس اللائحة.
ويتوجب لإعطاء تصريح إلى مندوب ثابت أو متجول (في مراكز الاقتراع التي يتجاوز عدد الأقلام فيها الثلاثة أقلام) توفر الشروط التالية: 1- ان يكون إسمه وارداً على لوائح الشطب؛ 2- أن يكون حائزاً على تفويض صريح من اللائحة المنوي تمثيلها أو المرشح المنوي تمثيله مصادق عليه أصولاً لدى كاتب العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، ومرفقا بمستند ثبوتي لبناني؛ ٣- تعبئة وتوقيع التصريح الذي يمكن للمندوب أن يستحصل عليه من البعثات اللبنانية.