قدم النائب إيلي كيروز اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بجرم مجامعة قاصر، والمادة 518 من القانون ذاته المتعلقة بجرم إغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالته الى اللجان النيابية، عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
وفي ما يلي نص اقتراح القانون مرفقاً بأسبابه الموجبة:
الأسباب الموجبة
تعديل المادتين 505 و 518 من قانون العقوبات
لقد جاء التعديل الأخير للمادتين 505 و 518 من قانون العقوبات بمناسبة إلغاء المادة 522، والتي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تمّ تزويج الضحية من المجرم، ناقصاً، فأبقى على مفعول المادة 522 في حالتَي مجامعة القاصر الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وإغواء فتاة بوعد الزواج مع فضّ بكارتها.
إن مجامعة القاصر ولمجرّد أنها قاصر، وفي المرحلة العمرية من 15 الى 18 تشكّل بحد ذاتها اغتصاباً. إن رضى القاصرة يبقى منقوصاً وغير معتبر قانوناً. إن القانون لا يعترف بأية قيمة للرضى عند القاصر وفي كل مراحله العمرية. إن تطبيق المادة 522 على المادة 505 فقرة 3 هو تبرير للإغتصاب ويتيح اغتصاب قاصرات لأنه لا يمكن الحديث عن رضى عندما يتعلق الأمر بقاصرات، فماذا يعني سؤال قاصرة إذا كانت راضية؟ فحتى سن الثامنة عشرة تظلّ قاصرة.
إن المادة 505، فقرة 3 تنمّ عن قصور تشريعي في النص الأصلي منذ العام 1983 وهو كان يحتاج منذ الأساس وقبل التعديل الأخير الى تدارك المشرّع اللبناني من أجل تشديد العقوبة في حالة مجامعة القاصر الذي أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
وبالنسبة لإغواء فتاة بوعد الزواج، يمكن التأكيد بأن الزواج مؤسسة اجتماعية وقانونية لا يمكن أن تقوم على الخداع والكذب، فلا يُعقل إذن تزويج القاصرة بمن خدعها.
اقتراح قانون
تعديل المادتين 505 و 518 من قانون العقوبات اللبناني
مادة أولى : يُعدّل نص المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني ليصبح كالآتي:
"من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالحبس لمدة لا تقلّ عن
خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتمّ الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولمّا يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات".
مادة ثانية : يُعدّل نص المادة 518 من قانون العقوبات اللبناني ليصبح كالآتي:
"من أغوى فتاة بوعد الزواج ففضّ بكارتها عوقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تتراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن إقامة الدليل على المجرم بكل وسائل الإثبات".
مادة ثالثة : يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.