أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل حكمها في الدعوى التي أقامتها وزارة الاتصالات بتاريخ 15/1/2017 ضد المدير العام الدكتور عبد المنعم يوسف بتهمة الإهمال الوظيفي والإخلال بالواجبات الوظيفية وإساءة استعمال السلطة ورفض تنفيذ قرارات وتعليمات الوزير وتخطي حدود السلطة وقد طالبت الوزارة بموجب هذه الدعوى إدانته بجرائم المواد 371 و373 و376 و377 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 258 عقوبات.
وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر عن القاضية جدايل "أن الإدعاء من قبل وزارة الاتصالات بوجه المدعى عليه عن طريق تقديم دعوى مباشرة مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي واقعا في غير موقعه القانوني، الأمر الذي يقتضي معه رد الإدعاء برمته لتقديمه خلافا للأصول سندا لأحكام البند 3 من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وقد خلص الحكم المذكور إلى : " رد الدعوى وعدم قبولها لتقديمها خلافا للأصول وحفظ النفقات كافة".
وكان وكيل الدكتور يوسف المحامي الدكتور منيف حمدان قد تقدم بمذكرة دفوع شكلية طلب فيها رد دعوى الحق العام المقامة بوجهه، مفندا الأسباب القانونية التي تؤيد هذا الطلب".