أوضح وزير العدل الأسبق ​إبراهيم نجار​، في حديث لصحيفة"الشرق الأوسط"، أنه "قانوناً، حين يحمل أي مستثمر جنسية دولة يمنع التعاطي معها والتحويل المالي إليها، فإن الجنسية التي يحملها، بالنسبة للترتيبات والعقوبات الدولية، ستكون معياراً يحول دون التعامل معه"، لكن "حين تمنحه جنسية لبنانية، فإن ذلك سيمكنه من التنصل من العقوبات الدولية المفروضة على بلده" بالنظر إلى أنه سيتمكن من افتتاح حسابات مصرفية في لبنان بمعزل عن بلده.

وإذ أكد نجار أن القانون يمنح الرئيس اللبناني هذا الحق بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة أيضاً ووزير الداخلية، وتنص عليه أحكام قانون 1925 الذي ينظم الجنسية، إلا أنه أشار إلى أن هناك "مطالب قانونية ملحة ومستعجلة، ذ حق النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي بمنح جنسيتهن اللبنانية لأطفالهن، بالنظر إلى أن بعض أطفال تلك النساء لا يملكون إقامة في لبنان ولا يملكون حسابات مصرفية، وتعرقل مسيرتهم المهنية أيضاً، وهم أولى بالمعروف"، معتبراً أن "هناك نوعاً من الاستنساب السياسي قد يفتح المجال واسعاً أمام الانتقادات الطائفية والمذهبية، والتقدم بطعون أمام ​القضاء اللبناني​".

وأكد أن "القانون يتيح للرئيس أن يمنح الجنسية، لكن درجت العادة أن يقوم الرئيس بذلك في آخر عهده وليس مطلعه"، لافتاً إلى أن بعض مخاوف الأطراف السياسية تنطلق من هواجس أن تتكرر الخطوة خلال السنوات الأربع من عهد الرئيس، مضيفاً: "إنه موضوع سياسي بامتياز ويثير انتقادات كبيرة، ذلك أن التحضير للتجنيس استوجب أشهراً عدة دون أن يتاح للقيادات السياسية الاطلاع عليه"، قائلاً من الأفضل أن يتم الموضوع بشفافية أكبر.

وأوضح أن الطعن "يجوز حتى لو لم يصدر المرسوم في الجريدة الرسمية"، لافتاً إلى أن ​مجلس شورى الدولة​ يستطيع الاستحصال على المراسيم من وزارة الداخلية.

وشدد على أن "الطعن يجب أن يستند إلى أسس قانونية قوية وجدية، وألا يمكن لمجلس شورى الدولة ردّه لأن الرئيس له الحق بمنح الجنسية؛ لذلك يستوجب الطعن تمحيصاً وتدقيقاً وتفصيلاً جدياً". ولفت إلى أن "ليس مجرد منح الجنسية هو سبب أبطال المرسوم، كما أن التوازن الطائفي ليس سببا وجيها لأبطال المرسوم"، مشدداً على أن منحها "يستوجب سبباً جدياً، كما يستوجب سبباً جدياً للطعن بالتجنيس"، لافتاً إلى أن منح الجنسية "يجب أن يهدف لتأمين المصلحة اللبنانية الحقيقية ومصلحة لبنانية عليا، سواء اقتصادية أم سياسية أو دبلوماسية، لا أن يتم توزيع الجنسية على سبيل الرفاهية المجانية، وكل العملية تخضع لضوابط قانونية يمكن التدقيق فيها في مجال المنح وفي مجال الطعن بالتجنيس".