أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قرارا " بإسم الشعب اللبناني" قرر فيه "إغلاق مكب شوكين ميفدون نهائيا، ومنع رمي النفايات بكل انواعها فيه، وتشميعه بالشمع الاحمر".
وجاء في القرار "انه ولدى التدقيق، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة حسين محفوظ رمال الوارد الى الملف بتاريخ 16 تموز 2018 وعلى مهل المستندات المرفقة به، وحيث يتبين بالرجوع الى تقرير الخبرة ما يلي ان المكب موضوع الملف الراهن يقع في منطقة لا تبعد كثيرا عن منشآت حيوية ومنازل سكنية وان المكب المستحدث من قبل بلدية شوكين بعد موافقة رئيسها على استقبال نفايات 7 قرى قريبة دون اية تراخيص او اجراءات قانونية، وان المكب موضوع الملف يقع على الكتف الايمن لوادي ميفدون وبقربه منازل سكنية ومعامل حلويات وان مساحة المكب هي حوالي 16 ألف م.م، وان الاضرار الناجمة عن وجود المكب عديدة اولها تلوث الفضاء بمادة غاز الميثان الناجم عن تخمر المواد الكيماوية في المكب وثانيها تلوث المياه".
وذكر القرار أنه "ثبت من خلال العينات المأخوذة من ابار مياه الشرب الواقعة في محيط المكب وجود تلوث ناجم عنه واخرها تلوث التربة، وحيث يستنتج من مجمل ما تقدم ان المكب الواقع بين شوكين وميفدون هو مكب أمر واقع ولا تراخيص قانونية له، وهو يلحق ضررا اكيدا بالمياه الجوفية ومياه الشرب وبصحة البشر في منطقة ميفدون والداور، وحيث يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الرامية الى حفظ الحقوق ومنع الضرر دون التعرض لاصل الحق سندا لاحكام المادة 579 أ.م.م معطوفة على المادة 604 منه، وحيث المستدعية بلدية ميفدون هي صاحبة صفة التقدم بطلب اقفال المكب الذي يلحق بها وبالافراد الذين تمثلهم ضررا كبيرا ومحدقا وحيث ان الضرر الذي يتسبب به المكب موضوع الطلب هو ضرر فادح لا يمكن دفعه باتباع اجراءات التقاضي العادية فيكون عنصر العجلة متوفرا".
وتقرر اغلاق مكب ميفدون شوكين موضوع الملف الراهن نهائيا ، ومنع رمي النفايات بكل انواعها فيه وذلك حفظا للحقوق ومنعا للضرر سندا لاحكام المادة 589/ 604 ا.م.م ولاحكام قانون حماية البيئة رقم 444/ 2002، وابلاغ نسخة عن القرار الراهن الى النيابة العامة البيئية في النبطية لاجراء المقتضى، وتسطير مذكرة الى فصيلة النبطية للعمل على اغلاق المكب نهائيا وتشميعه بالشمع الاحمر وابلاغ نسخة عن القرار الى المصلحة المختصة في وزارة البيئة.