أكدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري، في مذكرة لها بعد لقائها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، أن "إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل".
وأوضحت الهيئة "اننا جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية تحقق ما يلي ، أولاً في معوقات إنطلاقة العام الدراسي الحالي"، لافتةً الى انه "عشية بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019 يؤسفنا القول أن كثيراً من المشاكل والعقبات لا زالت تعترض مسيرة المدرسة الرسمية، مع أن الحاجة ماسة اليها، لكن الإهتمام الرسمي بها دون المطلوب بدرجات، ولقد سبق أن رفعنا إليكم، كما لمن سبقكم في سدة المسؤولية الحكومية، مذكرات ومشاريع قوانين، وما زلنا ننتظر التنفيذ دون يأس او إحباط أو تراجع، وعلى سبيل التذكير نطرح امامكم الأمور العاجلة التي تستوجب قرارات منكم ومنها، المدرسة الرسمية تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنوياً على التقاعد واللجوء الى الإستعانة بالمتعاقدين أوالمستعان بهم على نفقة صناديق المدارس فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها"، متسائلةً "فكيف لها ان تتحمّل المزيد بدلاً من الدولة"؟
ونوهت الى "تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها، العمل على تحديث المناهج التعليمية مما يتلأم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها "، ذاكرةً انه "بسبب إزدياد أعداد التلاميذ الناتج عن الضائقة المالية عند الأهالي ولحوظ نسبة النجاح والنتائج الجيدة في الشهادات الرسمية نقترح إعادة النظر بقرار عدم التشعيب، ووجود الية من قبل الوزارة لاستقبالهم بالمدارس الرسمية "، مشددةً على ان "المطلوب آلية من قبل الوزارة لإستقبالهم في المدرسة الرسمية".
كما اشارت الهيئة الى "دفع مستحقات الصناديق كاملة عن السنة الماضية ، ودفع 50 بالمئة من مستحقات الصناديق عن السنة الحالية، وكذلك أثمان الكتب وعدم التاخير في تسليمها، توقيع عقود المعلّمين "المستعان بهم"، واعتبارهم متعاقدين كما زملائهم، تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولاً إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها ، وتعزيز دوركلية التربية وإعتمادها كممر إلزامي لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين ، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر، وإيجاد آلية لإستيعاب المتعاقدين الحاليين وإخضاعهم لدورات تأهيلية إلزامية ، وإستيعابهم تدريجياً في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي ".
وتابعت بالقول انه "ثانياً في التشريعات والإقتراحات، ولما كان المعلم هو عماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ نرى أنه من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق، وعليه نرفع المطالب التالية والخاصة ببعض فئات المعلمين في التعليم الأساسي لتأمين العدالة فيما بينهم، ولردم الهوة التي أحدثتها بعض القوانين والتشريعات ، نقترح رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية"، منوهةً الى "اننا نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعيّة بالإجازة التعليميّة، تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010، لحظ القانون 46/2017 إعطاء درجتين لحملة الإجازة الجامعيّة ودرجتين لحملة البكالوريا الفنيّة والإمتياز الفنّي و6 درجات للمعينين في الدرجة واحد. كما نص على تعيين المعلّم في التعليم الأساسي من حملة الإجازة الجامعيّة والتعليميّة في الدرجة 9 ( المادة 30 )، وإعادة تكوين الوضع المالي للذين استفادوا من القانون 223/ 2102. * نطالب بإلغاء المادّة 30 من القانون 46/2017 وإستبدالها بما يلي، يعيّن المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعيّة أو التعليميّة في الدرجة 15. ويعاد تكوين الوضع المالي لغيرالمجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11.وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه".
وشددت على "تصحيح وضع المعينين بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس ، الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير من حقه في بدل الإدارة ، تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة ، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به أي تحرير الحد الأدنى للأجور، إعتماد الملاك الفني الموحد ما قبل الجامعي، توحيد درجات الإستشفاء لجميع أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي أي في الدرجة الأولى، تأسيس صندوق المعلم ووضع نظام خاص له، وضع النظام الداخلي للمدارس الرسميّة موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليميّة من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلّم مكسر عصا للحكومة ولوليّ الأمر في آن!. وفي الختام ومن النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى ، نأمل منكم معالي الوزيرإقرار ما سبق من مطالب".
وختمت بالقول "نؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنباً الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم ".