أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري 4 قرارات تتعلق بتعليق التداول باللحوم في ملحمتين والسماح بتداولها في ملحمة ثالثة وتعليق التداول بصنف لبن.
ونص القرار الاول الذي يحمل رقم 244/1/أ.ت بتعليق التداول باللحوم في ملحمة "الطحان" على ما يلي:
المادة الاولى : يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة "الطحان" الكائنة في حي السلم، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012.
يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ونص القرار الثاني، الذي يحمل الرقم 253/1/أ.ت القاضي بتعليق التداول باللحوم في ملحمة "الخلود"، على ما يلي:
المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة "الخلود" الكائنة في الكرك - زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة أعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012..
يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ونص القرار الثالث الذي يحمل رقم 257/1/أ.ت ويتعلق بالسماح بالتداول باللحوم في ملحمة "الحلبي" على ما يلي:
المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة "الحلبي" الكائنة في الشياح ، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة أعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012.
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ونص القرار الرابع الذي يحمل رقم 254/1/أ.ت القاضي بتعليق التداول بصنف لبن، على ما يلي:
المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبن من انتاج مطعم "الدبوسي" الكائن في منطقة التل في طرابلس، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبن التي تم اخذها من انتاج المطعم المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) لناحية وجود الخمائر والاعفان والايشيريشيا كولي بكميات مرتفعة.
يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المطعم لسلعة اللبن للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".