أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، تسعة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية وقتل ومحاولة قتل وتزوير.
في التفاصيل، اتّهم صوان في القرار الأول، الفلسطيني حسن يوسف نوفل، الّذي أُلقي القبض عليه مؤخّرًا بجرم التدخل في قضايا الإرهاب من خلال عمليات التزوير الّتي كان يقوم بها من شهادات وجوازات سفر وهويات وأوراق ثبوتية على اختلافها وفي مختلف الإختصاصات والمجالات، وقد ضبط لديه 360 ختمًا رسميًّا و400 ألف دولار أميركي مزوّرة، ويُعتبر ملك التزوير، إضافة إلى القتل ومحاولة القتل وتهريب أسلحة.
وقد اعترف نوفل بما أُسند إليه، وجاءت الإتهامات سندًا إلى المواد 549 و549/201 و459 و463 و454 و464 عقوبات و335/219 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/219 عقوبات والمادتين 72 و76 أسلحة و144 قضاء عسكري.
واتّهم في القرار الثاني، اللبناني حسن أمين الغزاوي، لانتمائه إلى كتائب "عبدالله العزام" والقتال في سوريا ولبنان وإطلاق صواريخ على إسرائيل سقطت في الأراضي اللبنانية وقتل ومحاولة قتل.
واتّهم في القرار الثالث، السوري عبد الرحمن محمد الحسين ورفاقه وعددهم 19 سوريًّا، بجرائم الإنتماء الى "جبهة النصرة" والقتال في سوريا سندًا إلى المواد المذكورة أعلاه.
وفي القرار الرابع، اتّهم القاضي صوان السوريَين ابراهيم وليد ضاهر وشقيقه عبد الحي، كما اتّهم سوريين آخرين وسعودي بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والتحريض على الإنتماء اليه، وتجنيد أشخاص لصالحه، سندًا إلى المواد 335 و217/335 من قانون العقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادتين 5 و6/217 عقوبات و72 و 76 أسلحة.
كما اتّهم في القرار الخامس، الفلسطيني مصطفى رسلان ورفاقه (19 فلسطينيًّا)، بجرم الإنتماء إلى مجموعة "بلال بدر" في مخيم عين الحلوة والقتال داخل المخيم ضدّ الفصائل الأخرى، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادة 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.
واتّهم صوان في القرار السادس، محمد حسن أحمد طيبا المُقيم في أستراليا، بجرم التدخل بقضايا الإرهاب عن طريق التمويل وتحويل الأموال للقيام بعمليات إرهابية، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين من قانون 1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات و316 مكرر عقوبات والمادة 3 البند 2 من قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم 44/2015.
إلى ذلك، اتّهم في القرار السابع، جمعة عجاج ورفاقه (15 سوريًّا) بجرم الإنتماء إلى "جبهة النصرة" في عرسال، سندًا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.
واتّهم صوان في القرار الثامن، عيسى محمد رعد ورفاقه (تسعة سوريين)، بجرم الإنتماء إلى "جبهة النصرة" والمشاركة في معركة عرسال عام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين، سندًا إلى المواد 335 عقوبات و549 و201/549 و569 و638 عقوبات والمادة 6 و5 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة و143 و157 قضاء عسكري.
كما اتّهم في القرار التاسع، علي عزت، بجرم الإنتماء إلى مجموعة "دار الواسعة" ومهاجمة دوريات للجيش والتصدي لها وإطلاق النار، سندًا إلى المواد 335 و549 و201/549 و737 عقوبات و72 و76 أسلحة.
وأحال صوان، المتّهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.