أصدر القاضي المنفرد المدني في بعبدا والناظر في قضايا الأمور المستعجلة الياس صلاح مخيبر، حكمًا معجل التنفيذ قضى بـ"ردّ طلب بلدية وادي شحرور السفلى في الدعوى الّتي أقامتها ضدّ المواطن "ر. ف" وإلزامها دفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للمدعى عليه، كتعويض عن تعسّفها في استعمال حق التقاضي، وتضمينها الرسوم والنفقات كافّة وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة، وذلك على خلفية تشييد قاعدة من الباطون وضع عليها تمثالًا دينيًّا للسيدة العذراء على عقار يملكه المدعى عليه في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية".
وورد في حيثيات الحكم أنّ "الجهة المدعية أي بلدية وادي شحرور السفلى، بواسطة وكيلها المحامي طانيوس أبي نادر، ادّعت على المواطن "ر. ف" الّذي يملك عقارًا رقمه 459 في المحلة المذكورة آنفًا، لتشييده قاعدة من الباطون ووضع تمثال ديني من دون أي ترخيص مخالفًا ومتجاوزًا قوانين البناء، الأمر الّذي اعتُبر تعديًا واضحًا على براح الطريق لما يشكّله من خطر على سير السيارات في الطريق العام، مهدّدًا بوقوع حوادث ما يستوجب العجلة في إزالته، ويقتضي معه إلزام المدعى عليه إزالة التمثال فورًا ومن دون أي مهلة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير".
وتبيّن أنّ "المدعى عليه تقدّم بواسطة وكيلته المحامية ميرنا نكد بلائحة جوابية عرض فيها واقعة أنّ أعمال المساحة على العقار الّذي يملكه، بواسطة مساح محلف لدى الدوائر العقارية، أظهرت وجود مقعد ومظلّة باص ثابتين على قاعدة باطون قديمة في عقاره كانت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك قد أزالتهما في وقت سابق، وهما يفوقان بحجمهما أضعاف حجم تمثال السيدة العذراء المطلوب إزالته. وبالتالي، لا يمكن اعتبار التمثال الّذي ينقص عنهما حجما ومقاسات بأنّه يشكّل التعدي المذكور ويتسبب بالخطر والضرر على النحو المبين من الجهة المدعية".
وتبعًا لما تقدّم، رأى القاضي مخيبر أنّ "التعدّي موضوع الدعوى، في حال وجوده، يفتقر إلى الوضوح بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 579 محاكمات مدنية، الأمر الّذي يقتضي معه ردّ طلب الجهة المدعية تحت طائلة غرامة إكراهية لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم".