أكد "اللقاء الوطني للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة" في بيان، أنه "بتاريخ 18 آذار 2019 اصدر المدير العام للاحوال الشخصية في لبنان العميد خوري مذكرة حملت الرقم 35 موجهة الى رؤساء الدوائر ومأموري النفوس ، طلب بموجبها تطبيق المادة الخامسة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار الرقم 15 تاريخ 19/1/1925، والمعدل بتاريخ 11/1/1960 التي تنص على أن "المرأة الاجنبية المقترنة بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل زواجها في قلم النفوس بناء على طلبها.." كما طلب العميد خوري اعتماد النموذج الجديد ابتداء من 1/4/2019".
وشدد اللقاء على "أهمية تفعيل المادة الخامسة بعد تعليقها لعقود زمنية طويلة، ومخالفة احكام القانون، والعمل على تسهيل حصول المرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني اكتساب الجنسية اللبنانية وفقا للمادة الخامسة"، مستهجنا في الوقت عينه "تهميش واقصاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في اعطاء الجنسية لاولادها، والتذرع منذ سنوات بحجج واهية لا علاقة لها بحق المرأة اللبنانية أسوة بالرجل في اعطاء اولادها جنسيتها".
وأوضح أن "هذا المطلب المحق الذي عمل ويعمل اللقاء الوطني للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة الى جانب الحركة النسائية وهيئات المجتمع الاهلي والمدني على تكريسه، وتقديم مذكرات الى المجلس النيابي من أجل تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون الجنسية التي تنص على "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني" لتصبح بعد التعديل " يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية. وذلك استنادا الى: المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، احكام المادة الاولى والثانية من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) التي ابرمتها الدولة اللبنانية بتاريخ 24/7/1996. وتحفظت على المادة 9 منها المتعلقة بحق المرأة اللبنانية باعطاء الجنسية لاولادها، احكام المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص على المساواة بين اللبنانيين، اعتبار العائلة العمود الفقري لمجتمع أفضل، رفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية سيداو".
ودعا اللقاء "الهيئات والجمعيات الوطنية كافة لرفع الصوت عاليا والضغط من أجل وضع قانون الجنسية وتعديلاته على جدول اعمال المجلس النيابي الموقر من أجل اقرار تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون الجنسية واعطاء المرأة حق المواطنة وتكريس حق الامومة، كما حق الابوة في القانون. كمقدمة من أجل حق المساواة والشراكة بين الجنسين".