علق المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري على موضوع المذكرة التي نشرتها وسائل الاعلام والصادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية والموجهة الى رؤساء الدوائر ومأموري النفوس في ما يتعلق بحق المرأة الاجنبية في الحصول على الجنسية مؤكدا أنه "لم يطرأ اي تغيير على القانون القديم، ولكن التغيير اتى عبر امرين اساسيين: الاول هو الالتزام بتنفيذ هذا القانون عبر اعادة الحق للمرأة المتزوجة من لبناني وبعد مرور سنة على تاريخ تنفيذ الزواج التقدم بطلب اكتساب الجنسية اللبنانية دون الزامها بالحصول على موافقة زوجها، لان في الامر مخالفة للقانون بحد ذاته أولا وانتقاصاً لحقوقها ثانياً، اما الامر الثاني فهو تسهيل المعاملة الادارية المتعلقة بطلب الحصول على الجنسية حيث ان النموذج الجديد بات اكثر اختصاراً للمعلومات".
ورداً على القلق من امكان تأثير هذا النموذج الجديد على سلامة التدابير للتأكد من حق المرأة في الحصول على الجنسية، طمأن العميد الخوري الى "أن المذكرة والنموذج لا يمسان بالآلية المتّبعة للتثبت من هذا الحق، وتقديم الطلب لا يعني بأي حال من الاحوال حصول المرأة عليه بشكل فوري، بل يهدف الى التسريع فقط في الإجراءاتالإدارية".
وفي قراءة للنموذجين يتبيّن فعلاً انهما مختلفان بشكل كبير، خصوصاً لجهة توقيع الزوج على الطلب الذي يقيّد المرأة برغبة زوجها الذي يعود اليه الموافقة على طلب التقدم بالحصول على الجنسية من عدمه (وفقا للنموذج القديم)، فيما القانون واضح لجهة حق المرأة في تقديم الطلب بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل زواجها من لبناني، دون الحاجة الى توقيع زوجها او الدخول في تفاصيل اخرى للحياة الزوجية.
علق المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري على موضوع المذكرة التي نشرتها وسائل الاعلام والصادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية والموجهة الى رؤساء الدوائر ومأموري النفوس في ما يتعلق بحق المرأة الاجنبية في الحصول على الجنسية مؤكدا أنه "لم يطرأ اي تغيير على القانون القديم، ولكن التغيير اتى عبر امرين اساسيين: الاول هو الالتزام بتنفيذ هذا القانون عبر اعادة الحق للمرأة المتزوجة من لبناني وبعد مرور سنة على تاريخ تنفيذ الزواج التقدم بطلب اكتساب الجنسية اللبنانية دون الزامها بالحصول على موافقة زوجها، لان في الامر مخالفة للقانون بحد ذاته أولا وانتقاصاً لحقوقها ثانياً، اما الامر الثاني فهو تسهيل المعاملة الادارية المتعلقة بطلب الحصول على الجنسية حيث ان النموذج الجديد بات اكثر اختصاراً للمعلومات".
ورداً على القلق من امكان تأثير هذا النموذج الجديد على سلامة التدابير للتأكد من حق المرأة في الحصول على الجنسية، طمأن العميد الخوري الى "أن المذكرة والنموذج لا يمسان بالآلية المتّبعة للتثبت من هذا الحق، وتقديم الطلب لا يعني بأي حال من الاحوال حصول المرأة عليه بشكل فوري، بل يهدف الى التسريع فقط في الإجراءاتالإدارية".
وفي قراءة للنموذجين يتبيّن فعلاً انهما مختلفان بشكل كبير، خصوصاً لجهة توقيع الزوج على الطلب الذي يقيّد المرأة برغبة زوجها الذي يعود اليه الموافقة على طلب التقدم بالحصول على الجنسية من عدمه (وفقا للنموذج القديم)، فيما القانون واضح لجهة حق المرأة في تقديم الطلب بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل زواجها من لبناني، دون الحاجة الى توقيع زوجها او الدخول في تفاصيل اخرى للحياة الزوجية.