أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين مالك عبلا ولما أيوب حكما بحق المتهمين أحمد.خ و أحمد.ح و فواز.س و ابراهيم.ي، سوريو الجنسية، بجرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة سندا الى المادة 527 من قانون العقوبات وبحبس كل منهم لمدة سنتين وتغريم كل منهم مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية على أن تحسب لكل منهم مدة توقيفه الإحتياطي.
كما قضى الحكم بإدانة الظنينة عطاء.ح وهي سورية الجنسية بمقتضى المادتين 523 من قانون العقوبات والأكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي بممارسة الدعارة مع أحد المتهمين الأربعة وتجريمها بمقتضى المادة 36 من قانون الأجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين كانوا على صلة بـ"أبو أحمد" الذي يعمل في مجال الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وأنهم أقدموا على نقل فتيات الى الفنادق والمنازل في بيروت وبصاليم والجديدة لممارسة الدعارة مع الزبائن وأن إثنين من المتهمين كانا يحصلان على مبلغ عشرة الآف ليرة عن كل "توصيلة" في ما تتقضى الفتاة مبلغ خمسين دولارا عن الساعة الواحدة، كما وجهت الى اثنين منهما تهمة إحضار الفتيات من سوريا عن طريق التهريب وإيواء الفتيات في منازل المتهمين وتسهيل أعمال الدعارة وتأمين الزبائن لهن من دون إغوائهن أو إجبارهن على ذلك.