ذكّرت هيئة الإشراف على الإنتخابات بـ"ضرورة التزام أحكام المادة 64 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، والتي تنص على أنه "يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الإنتخابات تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية بحسب مصدرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الانتخابية".
ولفتت الهيئة في بيان لها الى أنه "يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه، حتى تاريخ تقديم هذا البيان".
وأشارت الى أنه "يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى كاتب العدل، يقر المرشح بموجبه وعلى مسؤوليته، أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة أشخاص ثالثين".
وأكدت أنه "على مدقق الحسابات المعتمد، إذا لم يتضمن، البيان الحسابي اي واردات ونفقات انتخابية، أن ينظم شهادة بذلك".
وأشارت الهيئة الى أن "موجب تقديم البيان الحسابي المذكور، ينطبق على جميع المرشحين للانتخابات المذكورة سواء الذين تراجعوا عن طلب ترشيحهم أو الذين استمروا في المعركة الإنتخابية تحت طائلة تطبيق نص المادة 66 من هذا القانون التي تقضي بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخيرعلى المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن مهلة الثلاثين يوماً المذكورة".
وأشارت الى أنه "تقدم البيانات الحسابية إلى هيئة الإشراف على الانتخابات على العنوان التالي: الصنائع اريسكو بالاس الطابق الثامن ، وتعبأ المعلومات فيها وفقا لاستمارة أعدتها الهيئة حيث باستطاعة كل مرشح الحصول عليها اعتبارا من تاريخ إصدار هذا البيان".