حصلت "الأخبار" على نسخة من مشروع الموازنة الجديد، فإذا به كالنسخة الأولى، لا يقول شيئاً في الاقتصاد.
وأشارت إلى انه "احتفظ المشروع المنقّح بأكثرية المواد الواردة في المشروع الأصلي، مع تعديلات طفيفة عليها وإضافة مواد جديدة، بعضها تجرى محاولة إمرارها منذ سنوات طويلة، كخفض الضريبة المفروضة على إعادة تقويم الأصول الثابتة والعقارات من 10% إلى 3% و2%. وكذلك التعديلات على نظام التقاعد والمبالغة في زيادة رسوم إجازات العمل للأجانب الى مستويات مرهقة ستزيد البؤس الذي يعيشون فيه".
تجدر الإشارة الى أن المشروع المنقّح ليس النسخة الأخيرة، اذ لا يزال النقاش مستمراً في مجلس الوزراء وخارجه للتوافق على المزيد من الإجراءات الضريبية (مثل فرض رسم جمركي على المستوردات) أو التي تطاول الأجور (مثل خفض بدل النقل اليومي من 8 آلاف ليرة الى 6 آلاف ليرة، وكذلك المنح التعليمية ووضع قواعد جديدة لتطبيع التدبير الرقم 3 في الأسلاك الأمنية والعسكرية وزيادة الحسومات التقاعدية من 6% إلى 9%).
يمكن إيجاز أبرز ما تضمنه المشروع المنقّح، على الشكل الآتي:
الرواتب والملحقات ونظام التقاعد
ــــ إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، ما عدا تعويضات نهاية الخدمة من صندوق الضمان وتعويضات الصرف التعسفي.
ــــ تجميد طلبات الإحالة الى التقاعد لمدة 3 سنوات، ما عدا السلك القضائي وبلوغ السن القانونية. وإذا أصر صاحب الطلب يتمّ حسم 25% من حقوقه التقاعدية.
ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين للطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية.
باسيل تحوّل في الأيام الماضية إلى وزير مالية ظل، إنما داخل مجلس الوزراء
ــــ باستثناء حالة الاستشهاد المحددة في قانون الدفاع الوطني، لا يجوز الجمع بين معاش تقاعدي وأي مخصصات من المال العام، وفي هذه الحالة يستحق الأعلى.
ــــ رفع سنوات الخدمة قبل التقاعد في السلك العسكري من 18 سنة الى 23 سنة للأفراد والرتباء، ومن 20 الى 25 سنة للضباط، ومن 15 سنة الى 18 سنة لضباط الاختصاص. أمّا في السلك الإداري، فمن 20 سنة الى 25 سنة للموظفين كافة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمرأة وأوضاع موظفي الفئة الأولى الذين يدخلون الوظيفة العامة في سنّ لا يسمح لهم بالاستمرار بالخدمة لمدة 25 سنة.
ــــ تحديد حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بنسبة 75% من الرواتب الأساسية خلال سنة مالية واحدة.
ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، على أن يضاف يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية، ما عدا العطل المدرسية والقضائية.
ــــ وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية، ما عدا الراتب الثالث عشر والرابع عشر في المؤسسات العامة الاستثمارية.
ــــ تخفيض قيمة مساهمة الدولة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية.
التعديلات الضريبية والإعفاءات والحوافز للقطاع الخاص
ــــ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%.
ــــ زيادة شطر على الرواتب والأجور وأرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية يفوق 225 مليون ليرة، وفرض معدّل ضريبة عليه بنسبة 25%، بدلاً من 20%.
ــــ خفض رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون الى 50 مليون ليرة.
ــــ إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية، ما عدا لبعض الفئات والسلع، منها السيارات الجديدة الهجينة أو العاملة على الكهرباء.
ــــ تعديل بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام.
ــــ تعديل رسوم السير وتحويل حصيلة غرامات السير المستوفاة بموجب طوابع مالية الى الخزينة. أمّا الغرامات المستوفاة بموجب أحكام قضائية فتوزّع بين الخزينة وصندوق تعاضد القضاة وصندوق المساعدين القضائيين على مدى سنتين، على أن تحوّل اعتباراً من السنة الثالثة الى الخزينة كلها.
ــــ تنظيم بيع الأرقام المميزة وفرض رسوم عليها.
ــــ فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة.
ــــ زيادة رسوم إجازات العمل من مليون الى 3 ملايين ليرة للفئة الأولى، ومن مليون الى مليوني ليرة للفئة الثانية، ومن 300 ألف الى مليون ليرة للفئة الثالثة ومن 50 ألفاً الى 300 ألف ليرة للفئة الرابعة، وزيادة رسم تصديق نظام داخلي للشركات وتصديق دوام العمل في الشركات الى 100 ألف ليرة.
ــــ إعفاء المؤسسات العامة والقطاع الخاص من الغرامات بنسبة 85% على الضرائب والرسوم البلدية ورسوم الميكانيك والسير واشتراكات الضمان الاجتماعي.
ــــ خفض الضريبة على إعادة تقويم استثنائية للأصول الثابتة الى 3%، وعلى العقارات إلى 2%.
ــــ خفض رسم التسجيل العقاري للذين بحوزتهم عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، ليصبح 2% للشطر تحت 375 مليون ليرة و3% للشطر الذي يزيد على 375 مليون ليرة، شرط أن يسجّلوا عقاراتهم قبل نهاية هذا العام.
ــــ خفض رسوم السير وتسجيل الدراجات النارية الصغيرة.
ــــ تمديد مهل التراخيص المتعلقة بتملك الأجانب لمدة 3 سنوات. بعدها يتم فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقد في حال عدم المباشرة بتشييد البناء.
ــــ إعطاء حوافز وإعفاءات وتخفيضات ضريبية للمشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي تقوم بالتوسيع وإجراء توظيفات جديدة.
ــــ تتحمل الدولة تسديد الاشتراكات للضمان، لمدة سنتين، عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من تاريخ نفاذ القانون حتى آخر سنة 2021، بشرط أن يكونوا يعملون لأول مرّة أو عاطلين من العمل أو تركوا العمل قبل 6 أشهر من نفاذ هذا القانون، على ألا تزيد قيمة الأجر على 18 مليون ليرة سنوياً.
ــــ تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تسديد كامل الاشتراكات للضمان عن العمالة الماهرة اللبنانية التي يتم استخدامها في وظائف جديدة في قطاعَي التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات، وذلك لمدّة سنتين.
ــــ إخضاع الإنفاق على دعم فوائد القروض الاستثمارية للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، أمّا القروض المدعومة من مصرف لبنان فيعود لمجلس الوزراء تحديد الأولويات القطاعية، بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.