عقدت رابطة قدماء القوى المسلحة مؤتمرا صحافيا، بعنوان "حقوق العسكريين المتقاعدين في موازنة 2019. وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة اللواء المتقاعد عثمان عثمان، مشيرا الى أن "الرابطة لم تتأخر يوما عن متابعة مصالح المتقاعدين العسكريين وحقوقهم منذ نشأتها العام 1955 حتى اليوم. وها هي الرابطة اليوم، تلجأ إلى مروحة واسعة من الاتصالات بجميع المعنيين تشرح لهم حقوق المتقاعدين العسكريين، وتفندها بقوة المنطق والقانون بحيث استطاعت أن تحصل من الرئاسات الثلاث على تأكيد عدم المس بالتجهيزات العسكرية، التي كانت موضوع إلغاء بمشروع قانون الموازنة للعام 2019، على أساس أنها من متممات الراتب. وهنا لا يسعنا غير التوجه بعميق الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ولكل السياسيين الذين تجاوبوا مع مطالبنا".
ولفت عثمان الى أن "الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تتورع عن الإدعاء أن معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، باتت تشكل عبئا على الخزينة اللبنانية. لا بل تمادى بعض المسؤولين وذهب أبعد من ذلك فأخذ يصرح ويشيع أن المعاشات التقاعدية غدت سببا مهما من الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان"، معتبرا أن "السبب وراء كل ذلك هو ادعاءاتهم الخاطئة أن المعاشات التقاعدية تدفعها الدولة اللبنانية من أموالها الخاصة. ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماما. فالمعاشات التقاعدية ليست سوى حصيلة المحسومات التقاعدية التي تقتطعها وزارة المالية شهريا من رواتب الموظفين طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية لتوضع في خزانة الدولة كأمانة أو وديعة إلى أن يتسنى للحكومة إنشاء صندوق مستقل للتقاعد. وبذلك لا علاقة إطلاقا بين هذه المحسومات وأموال الدولة لا إغناء ولا إفقارا".
وأكد أن "هذه المحسومات هي ملك للمتقاعدين لا يجوز ولا يحق لأحد التعرض لها، ومع ذلك جاء اقتراح قانون موازنة العام 2019 ليتعرض لمعاشات تقاعد المتقاعدين محاولا إلغاء بعض حقوقهم، والاستيلاء على أموالهم الخاصة، وحرمانهم من بعض حقوقهم المشروعة"، موضحا أنه "تأمينا لحياة كريمة للموظفين بعد إحالتهم على التقاعد أصدر الرئيس شارل دباس بتاريخ 7 أيار 1929 أول قانون للتقاعد ونصت المادة 42 منه على فرض اقتطاع نسبة مئوية من رواتب الموظفين طوال وجودهم في الخدمة الفعلية لتوضع كأمانة في خزينة الدولة ريثما يتسنى لها إيجاد صندوق مستقل للتقاعد. أما قيمة المعاش التقاعدي فهي المعاش التقاعدي بالمقارنة مع المحسومات التقاعدية التي تحسم من رواتب الموظفين خلال سنوات عملهم في الوظيفة هو أقل بكثير مما سينالونه في التقاعد إذا ما أحسنت إدارة هذه المحسومات وتم استثمارها وتوظيفها بشكل جيد، مع العلم أن هذه المعاشات التقاعدية، التي تخصص للمتقاعدين، لا يسهم في جمعها مع هؤلاء أحد. وهذا ما يدعونا إلى أن نجري حسابا دقيقا بالأرقام، والأرقام لا تخطئ".
وأضاف: " في ما خص قانون التقاعد وضرورة تعديله، لقد وضعت قوانين التقاعد، وبخاصة القانون المعمول به حاليا وهو القانون الرقم 47/1983 إستنادا إلى الإعتقاد الخاطئ أن معاشات التقاعد تدفعها الدولة من أموالها الخاصة. ولذا يتوجب تعديل هذا القانون إستنادا إلى الحقائق الآتية: إن المعاشات التقاعدية تدفع من المحسومات التقاعدية التي تقتطع بكاملها من رواتب الموظفين. لا يشارك الموظفين بالمحسومات التقاعدية أحد حتى ولا الدولة. إن هذه المحسومات، وهي كما تبين سابقا، أكثر من إمكانية تأمين المعاشات التقاعدية. إن رواتب الموظفين هي بلا شك ملك لهم وبالتالي فإن المحسومات التقاعدية التي تقتطع كاملة من هذه الرواتب هي أيضا ملك لهم. وبالتالي فإن المعاشات التقاعدية هي كذلك ملك المتقاعد. وهكذا عند وفاة المتقاعد يجب أن ينتقل معاشه التقاعدي بكامله إلى ورثته الذين هم على قيد الحياة مهما كان عددهم، حتى ولو كان وريثا واحدا كالزوجة أو البنت أو الإبن، حتى إذا ما فقد أحد المستفيدين من الورثة حصته من المعاش تنتقل هذه الحصة بكاملها إلى باقي الورثة".
ثانيا: ضريبة الدخل
1. عندما يحال العسكري على التقاعد يخير بين تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي، فهل يجوز فرض ضريبة على المعاش التقاعدي في حين لا تطال الضريبة تعويض الصرف؟
2. إن المعاش التقاعدي يؤخذ بكامله من راتب العسكري الذي اقتطعت منه ضريبة دخل. فهل يجوز بالتالي فرض ضريبة دخل مرة ثانية على المعاش التقاعدي؟ طبعا كلا.
وقد أكدت عدم جواز حصول ذلك المادة 47 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 التي استثنت من ضريبة الدخل الأمور كافة التي دفعت من الراتب وهي كما نصت عليها حرفيا: معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة - أجور اليد العاملة الزراعية - أجور الخدم في المنازل - تعويض الصرف من الخدمة - التعويضات العائلية وغيرها...
وما كان هذا الإعفاء والإستثناء إلا نتيجة فرض ضريبة الدخل على الراتب الأساسي.
3. لا فرق بين معاش تقاعد العسكري ومعاش تقاعد المحامي أو المهندس أو القاضي أو غيرهم في النقابات والروابط. فهل تفرض الدولة ضريبة على المعاشات التقاعدية لهؤلاء؟
4. في حال أخذ أي عسكري قرضا على راتبه فهل تفرض على هذا القرض ضريبة دخل؟ الأمر نفسه ينطبق على معاشات التقاعد المودعة مسبقا خزينة الدولة كمحسومات تقاعدية.
ولا بد لنا من التذكير بأن الدولة حاولت العام 2003، في مشروع قانون موازنة العام 2003، إدخال فرض ضريبة دخل 3% على معاشات التقاعد لكنها فشلت للأسباب المذكورة أعلاه.
وأشار الى أن "هناك مسؤولون كبار في لبنان يقترحون عدم تأمين طبابة جيش دولتهم وقواها الأمنية من أموال الدولة ويقترحون حسم مبالغ لا يستهان بها وغير مقبولة من أموال متقاعديهم. هل نسي أو جهل أم تجاهل واضعو مشروع قانون الموازنة أن موظفي الدولة دخلوا الوظيفة بموجب عقد بينهم وبين الدولة يقبلون بموجبه شروطا تبين صراحة حقوق وواجبات كل منهما. وإن تأمين الطبابة شرط من هذه الشروط حيث إن تأمينها مجانا مفروض في قانون الدفاع الوطني المادة 68، وفي قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي المادة 146، وفي غيرها من القوانين العسكرية"، معلنا أن "أية مخالفة لتلك القوانين تصطدم كذلك بعدم رجعية القوانين وتكون بالتأكيد موضوع مراجعة لدى القضاء". وقال: "إن كل ذلك يترك مجالا للتساؤل، هل بالإمكان أن ندعو لبنانيا إلى التطوع في أحد الأسلاك العسكرية أو الأمنية، والتعرض لخطر الإصابة وشرف التضحية ونقول له: إدفع مسبقا كلفة طبابتك. بل هل بالإمكان والمعقول أو المقبول أن تطلب الدولة اليوم من جرحى الحادث الإرهابي الأخير أن يدفعوا من أموالهم الخاصة تكاليف طبابتهم واستشفائهم حيث هم؟. نأمل من المجلس النيابي الكريم عدم الموافقة على هذا المشروع، وهم فاعلون ذلك بإذن الله".
وأشار الى "إن التعويضات التي تعطى للعسكريين في نهاية خدمتهم هي السبب الرئيس في نظرة المدنيين والمسؤولين إلى العسكريين، إلا أنه بنتيجة التمعن والتدقيق ودراسة هذه التعويضات يتبين لنا جليا أنها حق، لا بل هي أقل بكثير مما يتوجب للعسكري في حال طبقت العدالة والقوانين"، مشيرا الى أنه "في ما خص نوع التدابير الواجب اتخاذها فمن الأنسب أن تترك هذه القضية لقيادة الجيش فهي التي تعرف متى وكيف تطبق، ولنا نحن ملء الثقة بالعماد جوزف عون قائد الجيش لناحية السهر والحفاظ على حقوق المؤسسة العسكرية ونؤيد كامل التأييد كلمته في متحف مؤسس الجيش الرئيس فؤاد شهاب".