لفت المكتب الاعلامي لوزير العدل البرت سرحان إلى أنه "بناء على القانون رقم 422/2002 أي قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر وعلى المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2001 الذي يحدد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام تتعاقد وزارة العدل مع الاتحاد لحماية الاحداث، العمل ضمن محاكم الاحداث من حضور التحقيقات الاولية - جلسات المحاكمة - اعداد التقارير الاجتماعية،الحركة الاجتماعية أي متابعة تنفيذ تدبيري الحرية المراقبة والعمل للمنفعة العامة - تأمين البرامج التأهيلية المهنية للاحداث المتواجدين في الجناح الخاص بهم في روميه بالإضافة الى المتابعة النفسية والاجتماعية، مؤسسة الاب عفيف عسيران بتأمين البرامج التأهيلية التربوية للاحداث الموجودين في الجناح الخاص بهم في روميه بالاضافة الى المتابعة النفسية والاجتماعية، جمعية العناية باطفال الحرب بتأمين المتابعة النفسية للاطفال ضحايا سوء المعاملة والتحرش الجنسي بتكليف من محكمة الاحداث، جمعية حماية عبر متابعة الاحداث المعرضين للخطر لدى محكمة جنح الاحداث في لبنان الشمالي".
واشار إلى أن "جمعية نسروتو الاناشيد عبر ادارة معهد الاصلاح وإن المساهمة المرصودة في موازنتها لهذه الغاية تتوزع على الجمعيات المتعاقدة معها بنسبة مساهمة كل منها في عملها. هذا ما اقتضى بيانه".