أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم حمل الرقم 24/219 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية أنه حدد القانون رقم 242 تاريخ 2012/10/22 (قانون السير الجديد) آلية أستعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصاية عالية".
وفي بيان لها، أشارت الرئاسة الى أنه "يلاحظ أن العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب أن يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين"، لافتةً الى أنه "يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة، اضافة الى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير".
وأشارت الى "تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية".