أصدرت وزارة الصناعة قرارين يتعلّقان بـ"تنظيم العمل في المستودعات الصناعيّة والكشف على السلع الّتي تدخل إليها للتحقّق من استيرادها لحاجات إنتاجيّة صناعيّة".
ولفتت في القرار الأول، إلى أنّه "حيث أنّ على كلّ مؤسّسة صناعيّة راغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي أن تقدّم طلبًا إلى المجلس الأعلى للجمارك، على أن ترفق بالطلب إفادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية، وبما أنّه يتمّ إدخال بعض المواد الأوليّة إلى المستودعات الصناعية بغير غاية التصنيع الّتي وُجدت لها هذه المستودعات، يشترط إجراء الكشف على السلع الّتي تدخل إلى المستودعات الصناعية من قبل المصلحة المختصّة في وزارة الصناعة، قبل إعطاء أيّ افادة من قبلها تثبت صفة المؤسسة الصناعية. ويتمّ الكشف على المصانع الّتي تستفيد حاليًّا من المستودع الصناعي للتأكّد من أنّ المواد الّتي تدخل إليه تهدف إلى التصنيع فقط".
وركّزت في القرار الثاني، على أنّ "على كلّ مؤسّسة صناعيّة تملك مستودعًا صناعيًّا، تقديم طلب إلى وزارة الصناعة قبل إدخال أيّ بضاعة إلى المستودع"، مبيّنةً أنّ "على كلّ مؤسّسة صناعيّة تريد الحصول على أيّ إفادة أو شهادة صناعيّة، التصريح عن ملكيّتها للمستودع الصناعي مع ذكر عنوانه".
كما أصدرت الوزارة قرارًا بـ"إقفال المصنع غير المرخص لتخزين وتعبئة غاز النفط المسيل العائد لِـ محمد عبد العزيز حندوش في منطقة بخعون- قضاء المنية- الضنية، وعدم التزام صاحبه بالمهل المعطاة له لتسوية وضعه والتقدّم بطلب ترخيص وفق الأصول، وذلك بناءً على المرسوم 8018 الّذي يحدّد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعيةّ واستثمارها، وعلى المرسوم 9765 الذي يحدد الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية".
وبناءً على الكشف الميداني الّذي أجرته مصلحة الصناعة الإقليميّة في الشمال، حيث تبيّن "افتقار المصنع الى بعض الشروط الصحية والبيئية المطلوبة"، وجّهت الوزارة تنبيها إلى شركة سمير طالب وأولاده "طالب غروب"، الّتي تستثمر مجبلًا للباطون الجاهز، مصنّفًا في الفئة الثانية، في منطقة أنفة قضاء الكورة، إلى ضرورة:
- إنشاء ثلاث برك ترسيب على الأقل لتجميع كميّات المياه وإعادة استخدامها بشكل يمنع تصريف النفايات السائلة بطريقة عشوائيّة سواء داخل العقار أو خارجه.
- المحافظة على النظافة العامة داخل العقار وعلى مدخله.
- صيانة "فلاتر" الترابة وإبراز دليل حسّي على ذلك سواء لجهة تاريخ التركيب أو الصيانة وما إلى ذلك.
- منع تطاير الغبار من خلال تغطية المواد الأولية أو رشّها بالمياه".
وأُعطي صاحب العلاقة مهلة شهر لتنفيذ الشروط المطلوبة، على أن تصدر قرارات تكميليّة لهذا القرار بهدف فرض تدابير إضافيّة من شأنها الحماية من المخاطر والأضرار أو تخفيف الشروط الواردة في حال التقيّد بها.