علقت اللجنة الأهلية للمستأجرين، على إدراج اقتراح قانون معجل مكرر لوقف العمل بقانون الايجارات لحين اجراء التعديلات يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، ببيان جاء فيه: "لما كان هناك ثغرات قانونية تشوب قانون الايجارات رقم 2/2017 ظهرت عند التطبيق الأمر الظاهر من خلال اجتهادات محاكم الايجارات المتناقضة تناقضا صارخا: لا سيما لجهة إحتساب مهلة ال9 سنوات لغير المستفيدين وال12 سنة للمستفيدين من الصندوق: هل من العام 2014 او من العام 2017 او نعيد الإحتساب من 28/2/2017 (وهذا هو المنطق القانوني السليم).
كما ان هناك لغط كبير لجهة كيفية إحتساب بدلات الإيجار، فهل نعيد إحتساب البدلات من جديد بدءا من 28/2/2017، وهذا من شأنه مساعدة الخزينة وتخفيف الكلفة والإنفاق عليها كما انه المنطق القانوني السليم طالما أعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط وأعطي رقم جديد ومهل جديدة لإنطلاقته.
ولما كانت ثغرات قانونية تشوب صياغة المادة 15 من القانون لجهة ورود عبارة "من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون" عوض ان ترد "من قيمة فارق الزيادة بين البدل للمعمول به بموجب القانون 160/92" مما سيعرض الحقوق الى الضياع والى التباس والى تعذر تطبيق هذه المادة، وخاصة ان عدد من الاحكام والقرارات القضائية اعتبرت قانون 2014 قانونا نافذا.
ولما كان العدد الاكبر من المستأجرين وبسبب تباين الآراء الذي شهدته الأوساط القانونية والقضائية إزاء نفاذ قانون الإيجارات الجديد وقابليته للتطبيق على اثر قبول الطعن جزئيا من قبل المجلس الدستوري، وهذا بحد ذاته من شأنه أن يثير الشك في ذهن المستأجرين حول نفاذ القانون وقتذاك، فكانوا في أثناء إبلاغهم تقارير الخبراء، مقتنعين تماما بعدم قابلية القانون للتطبيق إذ انه وللتذكير كانت المرجعيات الدستورية والقانونية وقتذاك من رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والإستشارات ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية والهيئة العامة لمحكمة التمييز التي أوقفت تنفيذ الأحكام التي طبقت القانون الجديد، كلها تعتبر قد أعلمت المواطنين بذلك، فلا يمكن لومهم على اعتقادهم المشروع مما حذا بهم إلى عدم قيامهم بخبرة مقابلة .فتدخل المشترع اكثر من ضروري الآن لترتيب الوضع لأن العكس سيرتب اضرارا حتمية بمصالح فئة كبيرة قد غبنت بتقارير فاحشة لم تقم بخبرة مقابلة لدحضها.
ولما كان قانون الايجارات قانونا استثنائيا وخاصا لا يجوز التوسع في تفسيره مما يزيد الامر تعقيدا طالما هناك مسائل جوهرية ملتبسة، لا بل متناقضة، يشكل تطبيقها فوضى لا تحمد عقباها في ملف اجتماعي ودقيق بهذا الحجم.
ولما كان الإختلاف الحاصل في تفسير القانون من شأنه المس بالأمن الإجتماعي للطرفين ولا سيما للمستأجر، إذ ان حقه معرض للضياع لا سيما بسبب إبهام النص وغموضه، هذا عدا عن صعوبة فهمه وتطبيقه، مما قد يؤدي إلى سقوط حقه نظرا للتفاوت بين قرارات المحاكم وعدم توحيد الإجتهاد.
ولما كان المستأجر ضائعا وخائفا على مصيره ولا سيما انه الطرف الضعيف الذي ينبغي حمايته، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد والتي تجعل من أزمة السكن في لبنان ومشكلة الإيجارات لدى محدودي ومتوسطي الدخل امرا يتطلب تدخل المشترع وعلاجا فوريا منه، وخاصة انه قد مر على إقرار هذا القانون سنوات ولا يجوز ترك المواطنين ضائعين بهذا الشكل، فاليأس من الطبقة الحاكمة ضرب اطنابه.
ولما كانت نسبة إرتفاع أسعار العقارات منذ العام 2007 لم تترافق مع نسبة إرتفاع مداخيل المواطنين (عدا موظفي الدولة) مما جعل التقارير المعمولة في السنوات من 2015 وحتى 2018 أعلى بكثير من الدخل وايضا تتخطى بكثير السعر الحالي، فيستحسن معه تخفيض بدل المثل ليتناسب والواقع (وخاصة ان كافة الدراسات تبين أن تكلفة الإيجار سنويا لا تتخطى 3% من قيمة الشقة وينخفض هذا الرقم إلى 2.25% في المناطق الراقية والشقق الكبيرة (مثل الواجهة البحرية لبيروت وغيرها الكثير)، وهذا من شأنه إراحة الخزينة وإنقاص العبء على عاتق الخزينة العامة في ظل سياسة التقشف المعتمدة.
نذكركم ايها السادة النواب بان قانون الايجارات قد صدر خلافا لما صار الاتفاق عليه في لجنة الادارة والعدل بوجوب اصداره بالتزامن والتوازي مع سلة متكاملة من القوانين التالية: قانون الايجار التمليكي، الخطة الإسكانية (انشاء ابنية اجتماعية)، خطة نقل.
الا انه صدر منفردا دون مراعاة هذه التوصية الهامة.
ونلفت نظر السادة النواب ايضا الى ان من الاسباب الموجبة لقانون الايجارات الصادر في العام 2014: انه "يرتكز على قاعدة شراكة بين الدولة والمالك والمستأجر ويركز على ما يمكن ان تقدمه الدولة في إطار سياسة إسكانية تقضي بتشجيع تملك المستأجر للمأجور الذي يشغله او في تملك مسكن آخر".
لذلك نص القانون على افضلية للمستأجر القديم في الاستفادة من القروض السكنية الممنوحة من مصرف لبنان او المؤسسة العامة للاسكان (المادة 37) وعلى افضلية في الإشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التمليكي (المادة 56). وتعلمون جيدا علم اليقين ان قروض الاسكان متوقفة وقانون الايجار التمليكي موضوع في ادراج اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، كما ان المراسيم التطبيقية لقانون 2006 (ايجار تمليكي) لم تقر اصلا. ونلفت نظركم ايضا ان المهل المنصوص عنها في القانون 2/2017 قد انتهت وحق الخيار المعطى للمستأجر بترك المأجور مقابل قبضه التعويض من اليوم الأول قد تبخر بسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية مما زاد وضع المستأجرين سوءا وحرمهم من فرصة شراء مسكن.
ولما كانت الاوضاع الاستثنائية التي اشار إليها المجلس الدستوري في رده للطعن المقدم بالمادة المتعلقة بقانون غير السكني يحتم إجراء تعديلات تتماشى والأوضاع الإستثنائية، ولما كانت التعديلات بموجب اقتراح القانون 363 كلها تعديلات ملاءمة تأخذ بالاعتبار التوجيهات التي وضعها المجلس الدستوري، فيقتضي تعليق العمل بالقانون 2/2017 لحين البت بالتعديلات المقدمة بموجب إقتراحات القوانين التي من شأنها حل الاشكاليات وسد الثغرات وإعادة التوازن وإعطاء الحقوق لأصحابها".