أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، "حسمًا للجدل الدائر في الأيام القليلة الماضية حول مرملة العيشية"، أنّ "رخصة الاستثمار لمحفار رمل صناعي على العقار 1174 في منطقة العيشية المُعطاة من وزارة الداخلية، مبنيّة على موافقة كلّ من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 وبلدية العيشية، وعلى إيصالات تحصيل الرسوم الّتي استوفتها البلدية ودائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية بتاريخ 11 نيسان 2019، لقاء استخراج كميّة لا تتعدّى الـ2000 متر مكعب، وهي كميّة ممكن استخراجها بمدّة أسبوع".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الموافقة مرفقة بطلب واضح وصريح لقوى الأمن الداخلي للتأكّد من عدم استخراج أي كميّة إضافيّة لتلك الّتي أُعطيت الرخصة على أساسها"، مركّزةً على أنّ "رغم ذلك، وبناءً لقرار المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان، فقد سحب الترخيص قبل البدء بنقل أيّ ناتج. كما أوعز إلى محافظ لبنان الجنوبي إعداد تقرير مفصّل حول واقع الحال، وما أُثير في بعض وسائل الإعلام حول التجاوزات وإيداعه الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".
وشدّد المكتب على أنّ "وزارة الداخلية لا تملك صلاحيّة تحديد مدّة الترخيص ولا تخفيض أو تكبير الكميّة. كما أنّها لا تملك صلاحيّة رفض الترخيص لأيّ مرملة أو مقلع أو كسارة في حال كانت هناك موافقة من كلّ من المجلس الوطني للمقالع والكسارات والبلدية المعنيّة، وهي حالة مرملة العيشية. أما في حالة كان هناك رفض من البلدية، فستكون عندها وزارة الداخلية ملزمة رفع المسألة إلى مجلس الوزراء للبتّ فيها".
وأشارت إلى أنّ "أي قرار بالترخيص صادر عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات، لا يُلغى إلّا بقرار من الجهة نفسها بعد تعليل أسباب الإلغاء، وليس عبر المنابر أو وسائل الإعلام".