لفت وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، إلى أنّ "قانون العقوبات فيه ما يكفي من المواد لملاحقة المتّهمين بصرف النفوذ وسرقة المال العام"، موضحًا أنّ "قانون العقوبات يشترط رفع الحصانة قبل الشروع بالملاحقة".
وركّز في حديث صحافي، على أنّه "إذا تَقرّر ملاحقة نائب، فإنّ ذلك يحتاج إلى رفع الحصانة عنه بتصويت ثلثي عدد النواب (86 نائبًا من أصل 128)، وكذلك ملاحقة مدير عام أو أيّ موظّف تحتاج إلى إذن من الوزير أو الإدارة التابع لها هذا الموظف"، مشدّدًا على أنّ "مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، نتيجة صرف النفوذ أو استغلال المنصب، لا يخضع للضوابط نفسها الملحوظة في قانون العقوبات".
وبيّن نجار بموضوع الإجراءات الّتي يفترض اتباعها عند تأسيس الملفات الّتي تلاحق سارقي المال العام، أنّ "بمجرّد أن تدعي النيابة العامة، وتحيل الملف على الهيئة القضائية الخاصة باستعادة الأموال المنهوبة، معزَّزًا بأدلّة تثبت الشبهات والإمكانيّة الجديّة لوجود جرم، تبدأ الهيئة بإجراء التحقيق، ويخضع النائب أو المدير العام إلى التحقيق من دون أي حصانة". وذكر أنّ "ثلاث مرجعيّات تتحكّم بقانون استعادة الأموال المسروقة، الأولى النيابات العامة التي تدّعي وتجمع الأدلّة وتعدّ الملفات والشبهات الّتي يمكن تصديقها، والثانية مجلس النواب الّذي يعمل على تصحيح القوانين الّتي تسهّل ملاحقة المرتكبين من دون حصانة وأذونات، والثالثة "مصرف لبنان" المفروض فيه أن يُجمّد الحسابات ويقدّم الإثباتات".
وأشار إلى أنّ "النيابات العامة هي المسؤولة عن كشف الأسماء المستعارة، من خلال التحقيقات الّتي تجريها"، مؤكّدًا أنّ "كلًّا من السلطات السويسرية وكذلك الفرنسية، تلبّي أي طلب من القضاء اللبناني لحجز الأموال في بنوكهما، بناءً لدعاوى مقدَّمة في لبنان، إلى حين انتهاء النزاع القضائي"، مفيدًا بأنّ "إذا ثبت أنّ الأموال الموجودة في بنوك خارجيّة مهرَّبة أو مسروقة، أو ناجمة عن تبييض أموال، فيجري حبسها وإعادتها إلى خزينة الدولة اللبنانية".