طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور والمدافع عن حقوق الموقوفين، وزير العدل المستقيل ألبرت سرحان والمدعي العام التمييزي غسان عويدات بتطبيق القانون لا سيما حق المحامين بحضور التحقيقات الاولية مع المستجوب، بخاصة أن المادة 32 أصول محاكمات جزائية نصت صراحة على حضور المحامي التحقيقات في الجريمة المشهودة أمام المدعي العام حيث نصت صراحة أن "للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه"، كما نصت المادة 40أ.م.ج. أن الضابطة العدلية تقوم بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عند تعذر عليه مباشرتها، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في اجراءاته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة، أي عليه أن يتبع ذات الاصول والاجراءات المذكورة ومنها المادة 40أ.م.ج. وهي حق" للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه.
وأوضح أنه "لا يحق لأي كان أن يمنع المحامي أن يقوم بممارسة مهنته أو التحايل في تطبيقها، وإلاّ طبقت بحقه ذات العقوبة عند الاعتداء على قاض أثناء ممارسته لمهنته، استناداً الى المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة إضافة الى الملاحقة المسلكية وإبطال التحقيقات".
وأوضح أنه "في الاساس، أن المدعي العام او المحام العام هو الذي يقوم بهذه المهام وغيرها بحسب المواد 24 و25 و26أ.م.ج.، وله أن ينيب الضابطة ببعض المهام ومنها التحقيقات الاولية، ونصت المادة 44أ.م.ج أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه، وعندها يعطى ذات الحقوق للموقوفين وللمحامين، ونصت المادة 49 أ.م.ج للنائب العام أن يتولى التحقيق الاولي بنفسه في الجريمة غير المشهودة، إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه "المحامي" أن يحضر مع موكله أثناء استجوابه، وبالتالي إذا كلّف النائب العام الضابطة العدلية بإجراء التحقيقات عليهم اتباع ذات الأصول المذكورة، بخاصة حضور المحامي مع موكله أثناء استجوابه. ومن هنا نصت المادة 47أ.م.ج على منع الضابطة العدلية استجواب المدعى عليهم واشارت بذلك بوضوح، وإن القاعدة هي الاستماع لأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم، وإن امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار بذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة ابطال اسستجوابهم. ولضمان حضور المحامي مع موكله أثناء استجوابه في الجريمة المشهودة أو غير المشهودة سواء أمام المدعي العام أو الضابطة العدلية، ولضمان حق اختيار حقه في الدفاع وضمان حضور المحامي مع موكله التحقيقات والاستجواب، نصت المادة 47أ.م.ج على أنه يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق، بمقابلة محام يعينه بتصريح على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقاً للأصول، وبخاصة قبل إجراء الاستجواب، وبعدها عند تحديد موعد الاستجواب يحضر مع موكله، أمام المرجع وفقاً للآليات والحقوق المذكورة اعلاه".
وأوضح أن "ما نراه في الفترة الاخيرة من مخالفات بالجملة، لطريقة تبليغ المتظاهرين المدعى عليهم أو المشتبه فيهم، ولإجراء التحقيق معهم دون حضور موكليهم ومنعهم، كما ومخالفات على صعيد القاء القبض وطريقته والعنف غير المبرر الذي يترافق مع التوقيف، وبخاصة يترافق مع الاسراع بإجراء الاستجوابات دون حضور المحامين يؤدي الى ابطال التحقيقات والمساءلة، ويتوجب على النيابات العامة السهر على تطبيق هذه المواد وغيرها لحسن سير العدالة في دولة القانون، واحترام حقوق الموقوفين والمحامين وتأمين سلامة تأديتهم لرسالتهم وفقاً للقوانين".