قرّرت الهيئة الإتهاميّة في بيروت برئاسة القاضي المنتدب جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين القاضيين بلال عدنان بدر وكارلا شواح، إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقّ الباحث والأستاذ الجامعي عصام خليفة، وأحالته إلى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.
ويأتي هذا القرار، على خلفيّة الدعوى الّتي أقامها رئيس "الجامعة اللبنانية" فؤاد أيوب في وجه خليفة لتصريح الأخير، وفي أكثر من مناسبة إعلاميّة، عن إقدام المُدّعي على رفع نفسه درجات في إدارة "الجامعة اللبنانية" منذ تاريخ دخوله التعليم قبل عشر سنوات، وصرف نفوذه للترقّي والاستفادة من مبالغ توازي مئات ملايين الليرات، واستحصال المدّعي على درجات بمفعول رجعي منذ عام 1994، وصرف النفوذ من أجل مكاسب ماليّة خاصّة بشكل لم يحدث سابقًا في تاريخ "الجامعة اللبنانية".
تجدر الإشارة إلى أنّ أيّ قرار اتهامي يصدر عن هيئة إتهاميّة، يستتبع إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقّ المتهم الّذي يُحال أمام محكمة الجنايات، ولا تعمّم هذه المذكرة ولا توضع قيد التنفيذ، بل ترفق بالملف الّذي يرسل إلى الجنايات.
ولاحقًا، عند تعيين موعد لجلسة المحاكمة، يتمّ إبلاغ المدعى عليه موعد الجلسة، فإذا حضر تستمرّ إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي. وإذا تخلّف عن الحضور، يجوز لمحكمة الجنايات وضع المذكرة قيد التنفيذ.