تسلم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم من سالم زهران وادمون ساسين وثائق ومستندات في ملف الأملاك البحرية واستمع الى إفادتيهما حول الموضوع.
وركز زهران في إفادته على "إستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع لرؤساء ووزراء، وذلك عبر إصدارهم مراسيم من شأنها تحقيق ذلك"، مشيرا الى أن "الرملة البيضاء هي الشاطئ الرملي الذي يقع في الجزء الجنوبي من ساحل مدينة بيروت ويعتبر المتنفس الطبيعي لأهل العاصمة حيث يقوم عليه المسبح الشعبي في الجزء الواقع تحت الكورنيش".
وتبين أن الأملاك الخاصة امتدت الى الشاطىء والى مسافة قريبة من البحر بفعل مسحها وقيدها أملاكا خاصة على أثر استحداث السجل العقاري في لبنان في عهد الانتداب الفرنسي، الا أنه عندما إستحدث كورنيش الرملة البيضاء، بموجب المرسوم رقم 4811 الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1966، خفف من أضرار إعتبار المساحات القريبة من البحر أملاكا خاصة، حيث تم تقييد حق استعمال هذه العقارات ونص المرسوم المذكور، على اعتبار العقارات الواقعة بين تخطيط الكورنيش والبحر غير قابلة للبناء.
وورد في الإفادة أيضا :"هكذا استمر الحال على شاطىء الرملة البيضاء ولم تتم إقامة أية أبنية على طوله حتى منتصف التسعينيات، عندما بدأ التلاعب بالوضع القانوني للشاطىء.
وكما هو معلوم فإن الكورنيش نفذ جزئيا وبقي الجزء الجنوبي منه غير منفذ، وإنما كانت مفاعيله قائمة لجهة إصابة العقارات الواقعة في مسار الكورنيش بالتخطيط وبقاء العقارات الواقعة بين تخطيط الكورنيش والبحر غير قابلة للبناء".
الا انه وبتاريخ 10/ 11/ 1995 وبعد تملك شخصيات سياسية بارزة بينهم رؤساء حكومات ووزراء عددا من العقارات في المنطقة الواقعة جنوب الكورنيش الخالي، صدر المرسوم رقم 7505 والذي قضى بإلغاء الجزء غير المنفذ من تخطيط كورنيش الرملة البيضاء، وبالتالي أزيل التخطيط عن العقارات التي كانت مصابة به.
وبالإضافة الى ذلك، وفي العام 2005 صدر المرسوم رقم 14817 تاريخ 20/6 /2005 والذي تضمن أمرين: الأول هو استكمال عملية تنظيف العقارات المصابة بالتخطيط قرب البحر (المادة الأولى) وذلك عبر إلغائه التخطيط القديم الذي استحدث الطريق البحري الصغير بموجب مرسوم العام 1953، والأمر الثاني هو تحويل العقارات التي كانت مصنفة غير قابلة للبناء الى عقارات قابلة للبناء وذلك عبر القول (المادة الثانية) بأن العقارات الواقعة بين التخطيطين الذين ألغيا، أي تخطيط 1953 وتخطيط كورنيش الرملة البيضا لسنة 1966، هي عقارات خاضعة لنظام البناء نفسه الذي يرعى العقارات الواقعة فوق الكورنيش الملغى وهو نظام المنطقة 10-6 في بيروت.
وتبين انه تم تملك عدد من العقارات في المنطقة المذكورة من قبل شركة مساهمة يملك أسهمها عدد من الوزراء السابقين ما يثير الشبهة حول استغلال النفوذ لتغيير وضع العقارات القانوني وجعلها قابلة للبناء والاستثمار بعد أن كان ممنوع البناء عليها.
وحيث أن صدور المرسوم 14817/ 2005 وقبله المرسوم 7505/ 1995 أتاح المجال لإصدار رخص بناء على العقارات المحاذية للشاطئ والتي كان مرسوم 1966 منع البناء عليها. ولولا صدور هذين المرسومين لما كان بالإمكان إقامة الفندق المعروف ب"الأيدن باي" وسواه".
ووضع زهران ما أورده بمثابة أخبار بجرم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع في حق كل من تملك العقارات الواقعة قرب شاطىء الرملة البيضاء، واستطاع بفعل نفوذه تعديل وضعها القانوني لتحقيق الأرباح الناتجة عن فارق الأسعار وإقامة مشاريع سياحية على الشاطئ وإلحاق الضرر بالمدينة والمصلحة العامة.
من جهته، زود ساسين القاضي إبراهيم بمراسلات بين وزارتي الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات حول الأملاك البحرية، إضافة الى عشرات المراسلات والتقارير التي تظهر المخالفين بالاسماء والتفاصيل.