أعلنت اللجنة الخاصة بالتحقيق في بعض تراخيص المرامل أنه "بتاريخ 9/1/2020 نشرت بعض الجهات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات مسيئة وجّهت لإدارة التفتيش المركزي طالت رئيسها واللجنة التي شكلها رئيس التفتيش المركزي للتحقيق في مضمون كتاب مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن إعطاء تراخيص غير قانونية لبعض المرامل في إحدى المناطق اللبنانية".
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن "الإساءات الصادرة عن تلك الجهات، كان نتيجة ما ورد في كتاب أعّده رئيس مجلس الإدارة / المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتاريخ عينه بعيد اجتماعه مع لجنة التحقيق المشار اليها أعلاه، والذي يبدو أنه قد تم تسريبه لتلك المواقع ، حيث تبين أنه موّجه الى رئيس هيئة التفتيش المركزي الذي لم يتسلم نسخة عنه رسمياً حتى تاريخ إعداد هذا التوضيح"، مشيراً الى أنه "إزاء ما ورد في الكتاب المسرّب المذكور والتعليقات المسيئة التي كتبت بشأن ما ورد فيه ، يهم لجنة التحقيق وعملاً بمبدأ الشفافية والمصداقية أن تبين للرأي العام الأمور التالية:
أولاً: نظراً لأهمية المواضيع المطروحة في الشكوى، وحرصاً منه على توضيح المسائل المثارة بسرعة، عمد رئيس التفتيش المركزي الى تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة مفتش عام وعضوية مفتش صحّي ومفتش إداري، من المشهود لهم بالكفاءة.
ثانياً: ان المستدعي (الشاكي)، ومهما علا شأنه، وعلى الرغم من "حرصه" على عمل الادارة فإنه يصبح طرفاً بعد تقديمه شكواه الى ادارة التفتيش المركزي، وبناءً عليه، وانطلاقاً من الموضوعية والشفافية التي تتمتع بها إدارة التفتيش المركزي، يقوم المكلف بالتحقيق بالاستماع الى الجميع، بدءً بالشاكي للإستيضاح عن بعض النقاط التي تكون غير واضحة في الشكوى، ووصولاً الى المشكو منهم لتحديد المسؤوليات.ِ
ثالثاً: أنه انطلاقاً من أهمية المواضيع المثارة والسرعة المطلوبة لإنجاز المهمة، انتقلت اللجنة الى الإدارة الشاكية - بناءً على موعد منسق مسبقاً- علماً أنه من صلاحياتها استدعاء الشاكي للمثول أمامها وتقديم الإيضاحات المطلوبة.
رابعاً: ان ما ورد في كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنوه عنه أعلاه هو عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً، اذ أن الاجتماع مع مدير عام المصلحة المذكورة لم يكن لتوجيه اتهامات، وإنما بغية استيضاح بعض النقاط الواردة في شكواه الى التفتيش المركزي موضوع التحقيق، وهذا من صلب العمل الإداري السليم الذي نصت عليه القوانين والأنظمة التي تحكم عمل التفتيش المركزي.
خامساً: ان الزيارة التي قامت بها لجنة التحقيق الى المصلحة المذكورة، لم تكن الا بعد أن استحصلت على مستندات القضية وقامت بدراستها، وبالتالي فان الاتهامات التي سيقت بحق اللجنة لا صحة لها، سيما وان التحقيقات لا زالت في بداياتها، الا إذا كان المطلوب من لجنة التحقيق اتخاذ أحكام مسبقة ضد الذين نُسبت اليهم المخالفات في كتاب المصلحة، والعمل على ادانتهم من دون التثبت منها، وهذا بالواقع يخالف مبدأ العدالة والموضوعية والمصداقية التي يلتزم بها التفتيش المركزي، وبالتالي فإن تحفظ المصلحة عن منهجية توجيه الاتهام لها – الذي لم يحصل - من قبل اللجنة كما أوردته في كتابها، هو اتهام غير مبرر ولا صحة له.
سادساً : ان ما ورد لجهة ان أحد أعضاء اللجنة رفض البحث في موضوع المرامل والكسارات خارج العقارات موضوع التحقيق، صحيح وتؤكد عليه اللجنة بالمطلق، لأن الأصول الإدارية والأحكام القانونية التي يجهلها البعض توجب على اللجنة أن ينحصر عملها بالمهمة التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة الصادر عن رئيس التفتيش المركزي لا سيما وان المادة ١١ من المرسوم رقم ٢٨٦٢/٥٩ (أصول التفتيش) قد نصت على ما حرفيته: ".. وإذا انحصرت المهمة في أمر معين، يقتصر تقرير المفتش على ما يتعلق بهذا الأمر..."، كما ونصت المادة ٥ من المرسوم عينه على ما حرفيته: ".. يتمتع المفتش بجميع الصلاحيات اللازمة لإجراء التفتيش الذي يقوم به وهو لا يتلقى أية تعليمات أو توجيهات في شأن سير هذا التفتيش إلاّ من رؤسائه..."
تجدر الاشارة الى أن رئيس اللجنة – المفتش العام – أوضح لمدير عام المصلحة أنه سيصار الى التطرق الى باقي المواضيع، إنما عليه (المدير العام) أن يتقدم بشكوى ثانية بالواضيع والعقارات الأخرى وإلحاقها بالشكوى الأولى لضمها الى عمل اللجنة.
سابعاً: ان ما أسفت عليه المصلحة لجهة أن يقوم طبيب بدراسة ملف جيولوجي- هيدرولوجي وليس مهندس مختص أو جيولوجي (لا يلحظ ملاك التفتيش المركزي إختصاص جيولوجي)، فان اللجنة تفيد أن رئيسها المفتش العام هو مهندس وذو خبرة كبيرة. أمّا الطبيب المقصود في اللجنة فهو مفتش صحي وقد أُسندت اليه خلال الستة والعشرين سنة الماضية، وبسبب النقص الحاد في ملاك التفتيش المركزي، مهمات كبيرة ومهمة تتعلق بالتلوث البيئي ولا سيما الأنهار، الآبار، وملف النفايات، واستطراداً ومن باب لزوم ما لا يلزم، فان المطّلع على القوانين والأنظمة، يعلم جيدا ان البند ٦ من المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٥/٥٩ (انشاء التفتيش المركزي) - اختصاصات المفتشين - قد نصت على ما حرفيته: ".. لهم (أي المفتشين) أن يستعينوا بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها إلى خبرة فنية، على أن يوافق رئيس إدارة التفتيش المركزي على ذلك وأن يتولى تكليف الخبراء بنفسه، وأن يحدد تعويضاتهم عند الاقتضاء ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.
وبالتالي فان اللجنة على علم ودراية تامة أنه لا يمكن البت في قضية من القضايا التي لها طابع فني خاص إلاّ اذا تم دراستها من قبل اختصاصي بهذا الشأن، لأن الاختصاص من الانتظام العام، وبالتالي فان المصلحة وبإعطاء توجيهاتها لرئيس التفتيش المركزي يعتبر تدخلا سافراً في أعمال التفتيش، وتجاوزاً لحد السلطة، يعاقب عليه القانون.
ثامناً: اما بالنسبة للتعليقات غير اللائقة التي صدرت عن بعض المتحاملين على التفتيش المركزي، فان اللجنة ترى ان هذا البعض لا زال ينقصه الدراية والمعرفة القانونية والإدارية، ملحقاً الضرر بسمعة الإدارة وهيبة الدولة، بالاضافة الى انه لا يخدم المصلحة العامة بشيء، وبالتالي فان اللجنة تعترض بشدة على هذا البعض الذي يكيل الاتهامات جزافا ومن دون مسوغ بحق التفتيش المركزي، الأمر الذي يستدعي تدخل القضاء المختص، للحفاظ على هيبة الادارة".