أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجدة حكمها في حق المدعى عليه ن.ب. وهو طبيب تخدير، لإقدامه على التحرش بالمريضة ح.ع. بعد خضوعها لعملية إستئصال الزائدة في أحد مستشفيات العاصمة، وفقا للمادة 508 عقوبات.
وورد في حيثيات الحكم أنه في حزيران من العام 2017 خضعت المريضة للعملية الجراحية المشار اليها آنفا وجرى نقلها الى غرفة محاذية للعمليات في انتظار أن يعمد طبيب البنج الى إيقاظها، ثم إعطاء الإذن بنقلها الى غرفة عادية، وهو إجراء روتيني.
وأقدم الطبيب على ملامسة مناطق حساسة من جسد المريضة ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالي فهي لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.
وبنتيجة التحقيقات الأولية والإستنطاقية وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 508 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة 3 سنوات وخفضها سندا الى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ سندا الى المادة 169، وإلزامه دفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة.