أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله" تقدُّم الكتلة من مجلس النواب باقتراح قانون معجّل مكرّر يهدف إلى "شمول عمال وأجراء البلديات ضمن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وحمل الاقتراح توقيع النواب: عبدالله، هنري حلو، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أنّ ""اقتراحنا اليوم يتعلّق بعدم شمول كلّ عمال وأجراء بلديات لبنان بتغطية خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو لأمر غريب لأنّه عادةً ومنذ تأسيس هذا الصندوق في الستينيات من القرن الماضي، ورد نصّ يتعلّق بتغطية خدمات عمّال وأجراء البلديات ضمن خدمات الصندوق، لكن في فترة من الزمن وربّما خدمة لبعض البلديات الغنيّة الّتي كانت تملك إمكانيّات تقديم خدمات أفضل لعمّالها وأجرائها، صدر قانون تمّ بموجبه وقف العمل بقانون تغطية الخدمات الصحيّة لهذه الفئة من الناس في كلّ بلديات لبنان".
ولفت عبدالله إلى "أنّنا اليوم نرى أنّ من الطبيعي أن يحصل أمران أساسيّان: أوّلًا، أن يحصل العامل أو الأجير في كلّ بلديات لبنان على الشعور بالأمان الصحي والإجتماعي وأن يؤمّن شيخوخته، وثانيًا أن نريح البلديات من مسؤوليّات احتساب تعويض نهاية الخدمة لموظّفيها بلا حسيب أو رقيب، خصوصًا أنّ عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل لا تتأمّن بانتظام، ما يهدد مستقبل آلاف العائلات من هذه الفئة"، مركّزًا على أنّ "هذين الأمرين لا يمكن تحقيقهما، إلّا من خلال شمول هؤلاء ضمن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وبيّن "أنّنا نتقدّم بهذا الاقتراح بتوجيهات من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وقد أعطيناه صفة العجلة لأنّنا في سباق مع إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الّذي ينبغي أن يشمل فئة العاملين والأجراء في البلديات".
في ما يلي نصّ اقتراح القانون:
"اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء القانون رقم 3/82، الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
مادة وحيدة:
أوّلًا: يلغى القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/12/1982 والرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات، ويخضع هؤلاء الأشخاص إلى جميع فروع الضمان الاجتماعي، اعتبارًا من نفاذ هذا القانون.
ثانيًا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من نشره".